التشريعات السياحية (الجزء الأول) PDF
Document Details
Uploaded by CompliantDerivative
جامعة قناة السويس
2023
سعاد عمران
Tags
Summary
This is a study of tourism legislation in Egypt. It examines the laws and regulations governing tourist activities in Egypt, and the importance of a legal framework for tourism regulation. The text discusses the different sources of the law, including legislation, custom, and religious principles, and also differentiates between public and private law.
Full Transcript
جامعة قناة السويس كلية السياحة والفنادق التشريعات السياحية أ.د /.سعاد عمران منصور أستاذ متفرغ -قسم الدراسات السياحية كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس 2023 الفصل األول...
جامعة قناة السويس كلية السياحة والفنادق التشريعات السياحية أ.د /.سعاد عمران منصور أستاذ متفرغ -قسم الدراسات السياحية كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس 2023 الفصل األول القوانين والق اررات التي تحكم العمل السياحي في مصر تمهيد: لم يكن هناك حتى أوائل الخمسينات من القرن الماضي في مصر أي قوانين تنظم العمل السياحى داخل مصر ،بل كانت التشريعات والقوانين العامة هي التي تحكمها ،مثل القانون الجنائي والقانون التجاري واللوائح الخاصة باألجهزة األمنية المصرية ،لكن مع زيادة ارتفاع معدالت الحركة السياحية من و إلى مصر ومع زيادة ممارسة األنشطة السياحية وزيادة تشعبها ظهرت أهمية وضع تنظيم قانوني لممارسة العمل السياحي ولتنظيم أنشطته المتزايدة ،كذلك ظهرت أهمية فرض نوع من الرقابة الحكومية على هذه األنشطة من أجل حماية السائحين والحفاظ على سمعة مصر وصورتها وتاريخها وعراقتها كمقصد سياحي (عبد الوهاب.)2011، وتنقسم السلطة إلى ثالثة من السلطات التشريعية والتي تصدر وتعدل وتلغي القوانين ،والقانون بوجه عام هو "النظام".ويصف الفقهاء القوانين اإلنسانية على أنها "مجموعة القواعد الملزمة لسلوك األفراد والتي تنظم سلوك األفراد في المجتمع وال غنى عنها. كما أن التشريعات التي تحكم العمل السياحي كثيرة ومتعددة ،بعضها صدر في صورة قوانين قررات و ازرية ،بينما صدر البعض اآلخر في صورة مجموعة من اللوائح. وبعضها صدر في صورة ا وتعتبر شركات ووكاالت السفر والسياحة مكون رئيسي من أهم مكونات عناصر النشاط السياحي، ألنها تقوم بدور هام في تنمية وتنشيط الحركة السياحية إلى مصر ،ونظ اًر لتلك األهمية فقد حرص المشرع المصري على وضع القوانين واللوائح التي تنظم أعمالها وأنشطتها بما يضمن تحقيقها ألهدافها ومن أجل الحفاظ على صورة مصر كمقصد سياحي (عبدالوهاب.)2011، 1 المبحث األول مدخل لدراسة القانون التشريع التشريع هو المصدر الرسمي األصلي للقانون وهو أهم مصلدر القانون في عصرنا الحالي.ويتمثل في قواعد قانونية تضعها هيئة مختصة بذلك في الدولة وفقا لإلجراءات المقررة في الدستور. ويقصد بالتشريع ،كمصدر رسمي للقانون ،سن القواعد القانونية واخراجها محددة بألفاظ معينة بواسطة سلطة مختصة بذلك.فكل سلطة يحق لها أن تصدر قواعد عامة مجردة ملزمة لألفراد يكون عملها في ذلك تشريعا ،والسلطة التي تختص أساسا بهذا العمل تسمى "السلطة التشريعية". ولفظ التشريع يطلق أيضا على القواعد المكتوبة التي يتم سنها بهذه الطريقة ،فيقال تشريع وافق عليه مجلس الشعب ،أو تشريع دستوري ،والمقصود هو القواعد التي وافق عليها المجلس أو القواعد التي يتضمنها الدستور. وننوه هنا إلى أن القانون متعدد المصادر وليس التشريع إال نوعا من أنواعه ،هذا ما يجعلنا أن نقول بأن كل تشريع يعتبر قانونا وليس كل قانون يعتبر تشريعا.فيؤدي لفظ التشريع أيضا ما يؤديه لفظ القانون في معناه الخاص.فيقال مثال تشريع المخدرات أو قانون المخدرات أو التشريع السياحي أو القانون السياحي. أهمية التشريع تظهر أهمية التشريع بين مصادر القانون واضحة في نص المادة األولى من القانون المدني ،التي تجعل االلتجاء إلى العرف أو غيره من المصادر مشروطا بعدم وجود نص تشريعي يحكم المسألة المعروضة. فالتشريع – كمصدر للقانون المصري – هو أول المصادر الرسمية وأهمها ،فمنه تستمد أغلب قواعد النظام القانوني المصري ،وااللتجاء إليه لمعرفة حكم القانون ،واجب قبل االلتجاء إلى أي مصدر آخر ،حتى بالنسبة لمسائل األحوال الشخصية التي يقال أنها محكومة بقواعد األديان ،ففي هذه 2 المسائل ال تطبق قواعد األديان إال إذا كان التشريع ال ينظم المسائل التي يراد معرفة حكم القانون فيها. ويالحظ أن القواعد القانونية في أغلب الدول الحديثة تستمد من هذا المصدرـ أي تستمد من التشريع، لما يتوافر له من مميزات تجعله في ظروف المجتمعات الحديثة ،أفضل من المصادر األخرى، وخصوصا العرف ،الذي ظل لوقت طويل المصدر الرئيسي للقواعد القانونية في كل المجتمعات قبل أن يأخذ التشريع مكانه. العرف في النشاط السياحي: كثير من المعامالت بهذا -للعرف (العادة) إهتمام واضح في النشاط السياحي والفندقي ،حيث أن ًا النشاط تقوم على العرف ،وعلى سبيل المثال ال يجوز ترك النزيل الفندق ورد الغرفة بعد الظهر، حتى ال يجب عليه إلزامياً دفع مقابل إقامة يوم جديد ،وتعتبر هذه المسألة في األساس عرف وقد أصبحت تشريعاً فى الوقت الحالى(عبدالقادر.)2012، العرف في النشاط السياحي والفندقي الدولي: أبرمت اإلتفاقية الدولية بين "االتحاد الدولي للفنادق" و"االتحاد الدولي لمنظمات ووكاالت السفر والسياحة" بالعرف ،والتى أبرمت على ضوء تطور العرف المهني بينهما سنة ،1970وجاء ذلك (بالمادة )53منها(سامى.)2009، ويعتبر القطاع السياحى من األولويات للدولة ،حيث أن هذه الصناعة تعتبر صناعة كثيفة بالعمالة، وأيضاً مدرة للنقد األجنبي ،كما أنها تنمى العديد من الصناعات والخدمات المهنية والخدمية األخرى المكملة للنشاط السياحي(.المرجع السابق) القانون يعرف القانون بأنه "مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم سلوك المعاملة بين األفراد في المجتمع بطريقة محددة" ،مثلها في ذلك مثل قواعد "الدين واألخالق" ولكنها تتميز عنها بأنها مصحوبة بجزاء 3 دنيوي يتم توقيعه من السلطة المختصة ،وتنقسم إلى قسمين من القواعد وهى "قواعد القانون العام" و "قواعد القانون الخاص".ويترتب على هذا التمييز أحكام وعقوبات مختلفة ،كما أن القانون يفرق بين "القواعد القانونية اآلمرة والمكملة" ،ويمكن أن يتيح لألفراد حرية الخروج على القواعد القانونية المكملة لكن دون الخروج على القواعد اآلمرة ألنها إلزامية التطبيق (القاضى.)2009، غرض القانون ووظيفته(:عبدالباقى)1984، )1غرض القانون :ينقسم إلى جزئين: األول :الحفاظ على حريات األفراد ومصالحهم الخاصة ،والغرض الثاني :حفظ هيئة وكيان المجتمع بإقرار وتطبيق النظام وكفالة المصلحة العامة. )2وظيفة القانون األساسية :هي تنظيم المجتمع بما يحقق الغرضين السابق ذكرهم ويوفق بينهما. أولا :تعريف القانون بوجه عام والقانون الوضعي بوضع خاص( :لطفى)2016، )1القانون بوجه عام هو مجموعة من القواعد الملزمة ،والتي تنظم العالقات بين األشخاص في المجتمع بشكالً عادالً يسمح بحرية األفراد ويحقق الخير والسالم العام ،ويعني ذلك أن القانون يقوم على أساس العدل والمساواة ،وأنه يحقق كفالة حقوق األشخاص والحفاظ على مصالحهم. )2وتتباين القوانين بإختالف الزمن والعامل المكانى ،أى أنه يختلف من بلد إلى بلد أخرى ،ويختلف بأختالف العصور ،وتعرف القواعد القانونية المعمول بها في تنظيم عالقات األشخاص في بلد ما وفي عصر معين بأنها "القانون الوضعي" لهذه البلد. وقد سمي "بالقانون الوضعي" ألن قواعده تم وضعها مسبقاً ،وتكون محددة حتى يتمكن األفراد من تنظيم سلوكياتهم وفقاً لها. وتندرج تحته القاعدة القانونية وتعنى :سلوك األفراد في المجتمع على نحو معين مثل :الدين وقواعد األخالق ،وتتميز بأنها يصاحبها جزاء توقعه السلطة المختصة. والقاعدة القانونية هي الوحدة المكونة للقانون في مجموعة ،وهي في ذاتها تخاطب األفراد بشكل موجه في صيغة عامة ،ولها قوة إلزامية فى المجتمع. 4 وتنقسم القاعدة القانونية إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص(:عبدالقادر)2012، إن القانون ينشأ لتنظيم عالقات األفراد في المجتمع ،فإذا نظرنا إلى مجتمع منظم تنظيماً جيداً نجد فئة موكلة لتتولى شئون الحكم وتسيطر على حفظ النظام فيه ،وفئة تسير في ظل ذلك النظام ،وفى ظل هذا النظام يسير المجتمع ضمن مجموعة من الروابط الشخصية والمالية. فإذا نظرنا إلى مجموعة العالقات التي ينظمها القانون فإننا نجد وحدات سياسية مستقلة ،وفي داخل كل وحدة من الوحدات عدد كبير من األفراد ،وبناء على ذلك يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى قسمين هما :قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص. تعريف القانون العام والقانون الخاص( :عبدالقادر)2012، -القانون العام :هو مجموعة من القواعد القانونية تبين وتوضح نظام الدولة األساسي ،كما أنها تنظم العالقات التي تنشأ بين الدولة وغيرها من الدول األخرى ،أو بين الدولة وأحد فروعها وتنظم أيضاً العالقة بين الدولة وأي فرد من األشخاص العاديين. -القانون الخاص :هو مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم العالقات التي تنشأ بين األفراد داخل المجتمع ،كما أنها تعمل على حفظ حقوق األفراد. األفرع المختلفة للقانون ومصادرها( :لطفى)2016 ، ينقسم القانون إلى فرعين كبيرين هما: أ -القانون الدولي العام ب -القانون العام الداخلي مصادر القانون: وتعنى المنشئ للقاعدة القانونية أو وسيلة إخراجها المجتمع ،أو الموكل المعتمد الذي يصرح بقاعدة من قواعد السلوك فتنفذ إلى دائرة القانون الوضعي وتكتسب عنصر اإللزام ،وتنقسم إلى مصادر رسمية ومصادر غير رسمية. 5 المصادر الرسمية للقانون: جاء تحديدها فى (المادة األولى) من القانون المدني و تنص على أن تسري "النصوص التشريعية" على جميع المسائل التي تتناولها في محتواها أو لفظها ،فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، يلجأ القاضي للحكم بمقتضى العرف ،فإذا لم يوجد يحكم بمبادئ الشريعة اإلسالمية ،فإذا لم يوجد يحكم بمبادئ القانون الطبيعي. التفرقة بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الجتماعية إذا كان دور القانون في الحياة االجتماعية باألهمية التي سبق بيانها ،والتي تمثلت في القول بأن الجماعة ال يمكن أن توجد وال يمكن أن تبقى إال بالقانون ،فإن هذا ال يعني القول بأن قواعد القانون هي وحدها القواعد التي تنظم كل نواحي الحياة االجتماعية.فالقانون ال يعني ،كما رأينا ،إال باألفعال ذات الطابع الخارجي أو الظاهر ،فال يمد أحكامه إلى أفكار األفراد وعواطفهم ،وانما يترك حكمها وتنظيمها إلى القواعد التي تكون بطبيعتها أقدر على هذا التنظيم ،وهي قواعد الدين وقواعد األخالق. ومن ناحية أخرى ،فالقانون في سعيه إلى تحقيق النظام الالزم للحياة االجتماعية ،ال يفرض من األحكام ما ليس ضروريا لهذا النظام ،ألن التزام الناس بحكم من األحكام يوجب إعداد الوسائل الالزمة للرقابة علة طاعته ومنع مخالفته ،أي يضع على الجماعة أعباء قد تكون أعباء ثقيلة وال معنى لتحميلها بها إن لم تدع إليها حاجة حفظ نظام المجتمع ،ولذا فمن الممكن أن توجد قواعد اجتماعية لتنظيم سلوك األفراد دون أن تكون قواعد قانونية ،ألن الجماعة ال تفرضها وال تقرنها بجزاء ما ،لعدم أهميتها.فتظل قواعد مجامالت أو عادات ليس لها إلزام القانون. وتشمل تلك القواعد قواعد الدين واألخالق والمجامالت. 6 تقسيم القانون من حيث موضوعه القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون الخاص القانون العام القانون قانون قانون المرافعات القانون التجاري القانون داخلي (وطني) خارجي (دولي) الدولي العمل المدنية ويلحق به القانون المدني القانون الدولي العام الخاص والتجارية البحري والجوي القانون قانون القانون اإلداري القانون الجنائي النظام ويلحق به الدستوري القضائي القانون المالي قانون اإلجراءات قانون العقوبات الجنائية (موضوعي) (شكلي) 7 ثاني ا :النشاط السياحي في مصر( :سامي)2009 ، لم يكن للنشاط السياحي في مصر وزارة تنظمه وتخطط له حتى عام ،19٦٦و كانت مصلحة السياحة خاضعة لو ازرة اإلرشاد القومي ،حتى أصدر المشرع "القانون رقم ٤٤7لسنه "1953بإنشاء مجلس أعلى للسياحة ،ثم إصدار قانون بتنظيم شركات ووكاالت السفر والسياحة ،ثم قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئات إقليمية لتنشيط السياحة ،ثم صدور قرار رئيس الجمهورية والذى تضمن إنشاء تنظيم و ازرة السياحة واآلثار ،ومن هنا وضحت الرؤية وأصبح للنشاط السياحي و ازرة متخصصة داخل مصر ،والتى تساهم في المشاركة في تنمية اإلقتصاد القومي ودعم العالقات اإلنسانية مع الشعوب. وتم فصل و ازرة السياحة عن و ازرة اآلثار لتحديد اإلختصاصات فى العمل السياحى والفندقى. وفى "مارس "1973صدر أول قانون ينظم المنشآت الفندقية والسياحية ،ثم القانون" رقم " "2لسنة "1973بإشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية ،ثم بعد ذلك األحكام المنظمة للشركات السياحية بالقانون رقم 3٨لسنة 1977المعدل بالقانون رقم 11٨لسنة 19٨3والئحته التنفيذية. وتعتبر التشريعات والقوانين الفندقية والسياحية من أحدث فروع التشريعات ،إال أصبحت ترتبط بمعظم فروع القانون األخرى ،ومنها القوانين الخاصة بتنظيم المالهي الليلية وقوانين مكافحة الدعارة وقوانين المحال العامة وغيرها. وتنقسم القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنشآت الفندقية والسياحية إلى: -القانون رقم 1لسنة 1973والق اررات التنفيذية له. -إشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية واستغالها(وفقا لقانون رقم 1لسنة .)1973 -الشركات السياحية (وفقا لقانون رقم 3٨لسنة 1977والمعدل بالقانون رقم 19٨3 /11٨ والئحته التنفيذية). القوانين والق اررات التي تحكم العمل الفندقي والسياحي والشركات السياحية في مصر نحن في عالم يضع السياحة على رأس األولويات ألنها صناعة كثيفة العمل مدرة للدخل باعثة على نمو ورواج عشرات الصناعات والخدمات المغذية والمكملة للنشاط السياحي.وبالنسبة لمصر فإن أهميتها تتزايد داخل منظومة االقتصاد القومي وفي إطار الفلسفة التنموية ذات البعد الديموجرافي، 8 بحسبان أن السياحة تتقدم وبال سقوط يحد من إمكانات نموها لتحتل مرك از مهما في قائمة أولويات مصادرنا من العمالت األجنبية فضال عن إسهامها في تصحيح المعادلة الديموجرافية بين البشر واألرض من خالل إيجادها لمجتمعات إنتاجية في المناطق النائية خارج الوادي الضيق. كذلك نحن في عالم يشجع التنمية السياحية المتواصلة التي تحترم البيئة وال تجور على الموارد الطبيعية بإفراط في استغاللها أو بتأثير على التوازن الطبيعي لعناصرها.ولعل الحفاظ على البيئة – كما قدمنا – لتنمية مناطق السياحة برهان عملي على مدى توافقنا مع أحدث المعدالت العالمية المرعية في هذا المجال. ومع ذلك لم يكن للنشاط السياحي في مصر حتى عام ،19٦٦و ازرة تهيمن عليه وتنظم وتخطط له وتسير دفته على النحو السائد اآلن ،إذ كانت مصلحة السياحة تخضع لو ازرة اإلرشاد القومي ،إال أن المشرع أصدر القانون رقم ٤٤7لسنة 1953بإنشاء مجلس أعلى للسياحة ،ثم القانون رقم 5٨٤ لسنة 195٤بتنظيم شركات ووكاالت السفر والسياحة ،ثم قرار رئيس الجمهورية رقم 9٦1لسنة 1957بإنشاء هيئات إقليمية لتنشيط السياحة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 191لسنة ،1959 وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1٤٤1لسنة 19٦٦الذي تضمن تنظيم و ازرة السياحة واآلثار، تبلورات الرؤية وأصبح للنشاط السياحي في مصر و ازرة مستقلة متخصصة لتساهم بدورها في المشاركة في تنمية االقتصاد القومي ودعم العالقات اإلنسانية مع شعوب العالم وتعميق وعي المواطنين بتراث بالدهم وارتباطهم بحضارتها المعاصرة وذلك بالتخطيط العلمي للتنمية السياحية الشاملة. وقد انتهى األمر بفصل وزارو السياحة عن اآلثار لتحديد االختصاصات ودفع حركة السياحة إلى التقدم وتوظيف العمل السياحي توظيفا مرنا متطو ار لخدمة المجال الفندقي والسياحي في مصر. وفي األول من مارس 1973صدر أول قانون يحدد وينظم المنشآت الفندقية والسياحية تحت رقم 1 لسنة ،1973وتاله القانون رقم 2لسنة 1973بإشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية واستغاللها. ثم تناول المشرع بعد ذلك األحكام المنظمة للشركات السياحية بالقانون رقم 3٨لسنة 1977المعدل بالقانون رقم 11٨لسنة 19٨3والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 222لسنة .19٨3 9 ولما كان انفتاحنا واستعدادنا للتعاون مع اآلخرين سواء على المستوى اإلقليمي أو المستوى الدولي يثري تجربتنا السياحية ويدفعنا إلى االنتباه المتزايد إلى قضايا ضبط الجودة واالرتقاء بالمستوى التدريبي للعمالة واألخذ باألساليب وأدوات التسويق المعاصر لذا بتاريخ 199٦/٦/5أصدر وزير السياحة ق ار ار برقم 9٦لسنة 199٦بتحديد وتنظيم نظام المشاركة الزمنية ” “Time Shareوالذي أطلق عليه نظام اقتسام الوقت كأسلوب من أساليب التنمية السياحية. وتعتبر التشريعات الفندقية والسياحية من أحدث فروع القانون جميعا ،إال أنها – وعلى الرغم من حداثتها – أصبحت تتصل بغالبية فروع القانون األخرى ،وهو مما جعلها تتداخل في مصر مع غيرها من القوانين ،كقوانين المحال العامة والمالهي ومكافحة الدعارة والغش والتدليس ...وغيرها. كما أن التشريعات التي صدرت منظمة للنشاط الفندقي والسياحي في مصر لم تكن حازمة وحاسمة في منع "ازدواجية االختصاص" وبعبارة أخرى ،لم تكن هذه التشريعات مانعة جامعة بحيث تكبح جماح الو ازرات والهيئات الحكومية األخرى من االعتداء على اختصاصات وصالحيات و ازرة السياحة. األمر الذي يلزم معه أن نطالب المشرع بإصدار تشريع مانع جامع منظم للنشاط الفندقي والسياحي في مصر. بعض القوانين الحاكمة في المجال السياحي )1القانون رقم 2لسنة 1973الخاص بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغاللها: تعمل الدولة على اإلهتمام المتزايد بتنمية المناطق السياحية ،وهذا اإلهتمام يلزم حتمية المحافظة على "البيئة" في المناطق التى يتم إحداث تنمية بها ،ولذلك تم صدور القانون "رقم 2لسنة "1973 والذي أعطى الو ازرة حق اإلشراف على المناطق السياحية واستغاللها لتحقيق التنمية (عوض.)2011، 10 اختصاصات وزارة السياحة بشأن اإلشراف على المناطق السياحية واستغاللها: بناء على (المادة األولى) من القانون "رقم "1973/2فإن و ازرة السياحة تقوم باإلشراف على المناطق وبناء علي ذلك، ً السياحية التي يصدر بتحديدها قرار وزير السياحة بعد الموافقة من مجلس الوزراء يكون لو ازرة السياحة اإلختصاصات اآلتية( :عاطف)2017، -1وضع تخطيط شامل إلستغالل وتنمية المناطق التي تعد سياحية. -2تنظيم إستغالل المناطق السياحية وفقاً لمواصفات البناء التي تضعها الو ازرة في إطار الخطة الشاملة للتعمير والتنمية واإلستغالل السياحي. -3وضع برنامج زمني لتجهيز المناطق السياحية بكافة الخدمات والمرافق الالزمة باإلتفاق مع الجهات المختصة. ال يجوز ألي شخص اإلنتفاع بأي منطقة سياحية أو جزء منها إال بترخيص من وزير السياحة الذي يحدد شروط منح التراخيص (المادة )2من القانون (عاطف.)2017 ، وأعطى القانون لوزير السياحة حق إلغاء أو تعديل أية ترخيص سبق منحه قبل تاريخ العمل به ،إذا تعارضت هذه التراخيص مع الخطة الشاملة لو ازرة السياحة. وقد صدرت عدة ق اررات و ازرية بإعتبار مجموعة من المناطق في مصر مناطق سياحية ومنها :مدينة األقصر كاملة ،أهرام الجيزة ،مدينة الفيوم ،منطقة قصر المنتزه ،منطقة خان الخليلي ،مناطق فى سيناء الشمالية والجنوبية (مصطفى.)2017، )2قانون حماية المحميات الطبيعية( :األنصاري.)2008 ، -صدر قانون رقم 102لسنة 19٨3في شأن المحميات الطبيعية والئحته التنفيذية. -كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2٦٤لسنه 199٤بالشروط والقواعد واإلجراءات الخاصة بممارسة األنشطة في مناطق المحميات الطبيعية لحماية المناطق الغنية بثرواتها الطبيعية مثل منطقة رأس محمد ومنطقة سانت كاترين. -ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27٨2لسنة .2015 -وأخي اًر قرار الرئيس التنفيذي للجهاز رقم 33لسنة 201٨والخاص بحساب قيمة إصدار تصاريح ممارسة األنشطة اإلقتصادية داخل المحميات الطبيعية. 11 )3نظام اقتسام الوقت ( :Time shareأبوعلم)2011، يعتبر نظام إقتسام الوقت أسلوب من أساليب التنمية السياحية في مصر (وفقاً للقرار الوزاري رقم 9٦ ،)199٦ /وقد أصدر بسبب أن السياحة ليست قاصرة على ذوي الدخول المرتفعة فقط ،ولكن يمكن أيضاً ألصحاب الدخول المتوسطة أن ينتفعوا بالحركة السياحية ،فمن غير المنطقي أن يتحمل الفرد تكاليف شراء وحدة سياحية وتجهيزها وصيانتها سنوياً وكل ذلك مقابل أن يقضي بها فترة ال تزيد في األغلب عن الشهر أو نصف الشهر من كل سنة ،ولذلك نشأت فكرة المشاركة في الوقت أو المشاركة الزمنية ،Time shareوتعني توزيع تكاليف إنشاء الوحدة السياحية وتجهيزها وصيانتها على أكثر من منتفع. يعتمد هذا النظام على إعطاء كل وحدة فندقية عدد معين من النقاط حسب مستوى هذه الوحدة ومميزاتها ويقوم الراغبون في الشراء بشراء عدد من النقط السنوية كالً تبعاً إلمكاناته المادية وتبعاً لتلك النقاط يكون للمشترى حق إختيار الوحدة الفندقية والمنطقة والتاريخ الذي يتناسب مع وقت فراغه بشرط إبالغ المؤسسة المسئولة قبل ذلك الموعد بوقت كافي. تطور نظام المشاركة الزمنية في العالم: نشأ هذا النظام في سويس ار سنة 19٦3بواسطة مؤسسة ،Habimagوكان يعتمد على شراء عدد من النقاط ،ووفقاً لهذا النظام كان المشتري ال يملك "الوحدة" ملكية كاملة أو حقيقية ،ولكنه كان له حق اإلنتفاع بوحدة ما لعدد محدد من السنين مع دفع األجر مقدماً. وفي سبتمبر 19٨7ظهرت أول قرية سياحية يتم بيعها بنظام المشاركة الزمنية مع اإلشتراك في عملية التبادل الدولي ،وهذه القرية تسمي "قرية المرجان" في منطقة "فايد" بمحافظة اإلسماعيلية، وانضمت الشركة لشركة تبادل عالمية وهي شركة ( ،)R.C.Iكما قام بالتسويق للقرية شركة إنارة (.)N.R ومنذ أواخر الثمانينات زاد إنتشار نظام المشاركة الزمنية داخل مصر وتنوعت مشروعاته ،سواء كان ذلك خاضعاً لنظام التبادل الدولي أو محدوداً بالقرية. وأصبح نظام المشاركة الزمنية يشكل مكوناً أو عنص اًر حيوياً من مكونات أو عناصر صناعة السياحة في داخل أو خارج مصر ،وأصبح منتجاً سياحياً جديداً ،على الرغم من أن هذا النظام ما 12 زال يشكل مكوناً صغي اًر من سوق اإلنجازات السياحية ،إال أنه إنتشر في السنوات األخيرة وأصبح مستخدماً بشكل كبير في معظم دول العالم المتقدم وأيضاً في مصر. لذلك أعطته الدولة إهتماماً كبي اًر في الوقت الحالى كأسلوب من أساليب التنمية السياحية وكمنتج سياحى أيضاً. وقد أصدر وزير السياحة ق ار اًر بشأن نظام المشاركة الزمنية والصادر بتاريخ 199٦/٦/5حدد فيه تعريفه وتم تنظيمه بالقرار الوزاري رقم 9٦الصادر (199٦الوقائع المصرية.)199٦، )4التنظيم القانوني للمرشدين السياحيين: وفقاً للقانون رقم 121لسنة 19٨3م ،والئحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري "رقم 29لسنة 19٨٤م" تضمن مجموعة من الشروط لمنح ترخيص اإلرشاد السياحى سوف يتم شرحها في المبحث التالي. 13 المبحث الثاني التنظيم القانوني للمرشدين السياحيين وفقاً للقانون رقم 121لسنة 19٨3م ،والئحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري "رقم 29لسنة 19٨٤م" تضمن مجموعة من الشروط لمنح ترخيص اإلرشاد السياحى وعدد من اإلجراءات لتقديم طلب هذا الترخيص ،كما حدد عدد التراخيص التي تمنح لكل منطقة كما حدد مدة الترخيص ،وميعاد التقدم بطلب للتجديد ،ووضح مجموعة من االلتزامات والواجبات التي ينبغي على المرشد السياحي مراعاتها كما ينبغي عليه حصر األعمال المحظور على المرشد السياحي مزاولتها والقيام بها حتى يكون على علم بقواعد وأحكام مهنة اإلرشاد السياحي ،كما حدد هذا القانون حاالت رد الترخيص إلى و ازرة السياحة ،وحاالت انتهاء ترخيص مزاولة مهنة اإلرشاد السياحي ،وأيضاً قرر القانون وضع الجزاءات التي تنتج عن مخالفة أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية لكي يحرص المرشديين السياحيين على عدم الوقوع فيها (مصطفى.)2017 ، تعريف المرشد السياحي: المرشد السياحي هو الشخص الذي يتولى الشرح واإلرشاد لألفراد في أماكن اآلثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر (المادة األولى من القانون).إذن فالمرشد السياحي هو وجه مصر الحضاري وسفيرها الدائم (مصطفى.)2017 ، شروط منح ترخيص مزاولة مهنة اإلرشاد السياحي ( :أبو عمارة)201٦ ، حددت المادة ( )3من القانون الحصول على ترخيص من و ازرة السياحة بمزاولة مهنة اإلرشاد السياحي ،واشترطت في طالب الترخيص توافر اآلتي: أن يكون مصري الجنسية. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 14 أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يرد إليه إعتباره. أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي حددته الالئحة التنفيذية للقانون. أن يكون حاصالً على مؤهل عالى من إحدى الجامعات المصرية ،أو ما يعادلها من إحدى الجامعات األجنبية.وقد منح القانون وزير السياحة سلطة اإلعفاء من هذا الشرط على أن يجتاز طالب الترخيص امتحاناً تحريرياً في اآلثار والتاريخ واللغة األجنبية التي يطلب ممارسة العمل بها ،باإلضافة إلى االمتحان الشفوي الذي حددته الالئحة التنفيذية للقانون( ،المادة )5من الالئحة. أال يقل سن الطالب للترخيص عن 21سنة( ،المادة )٤٤من الالئحة. أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح االمتحان الذي تعقده و ازرة السياحة لطالبي الترخيص ،على أن يجري طالب الترخيص اختبا ار في اآلثار والتاريخ والمعلومات العامة ولغة أجنبية واحدة على األقل ،ويؤخذ في االعتبار حسن المظهر( ،المادة )٦من الالئحة. أن يودع طالب الترخيص بخزينة و ازرة السياحة تأميناً يرد إليه عند االنتهاء من العمل بالترخيص. أال يكون من العاملين بالقطاع العام أو بالحكومة والهيئات العامة ،إال إذا قام بتقديم موافقة الجهة التي يعمل بها على إعطائه أجازة بدون مرتب للعمل باإلرشاد السياحي.والغرض من ذلك أن مزاولة هذه المهنة تتطلب التفرغ الكامل ،فالمرشد السياحى يصطحب السائح ليس فقط نصف يوم أو يوم كامل ،بل يمكن أن يصطحبه عدة أيام متتالية حسب برنامج الرحلة وكل ذلك ال يجوز معه أن يكون المرشد السياحى موظفاً في جهة ما. شروط مزاولة مهنة اإلرشاد السياحي ( :أبو عمارة)2016 ، ال يجوز للشخص ممارسة مهنة اإلرشاد إال بتوافر شرطين معاً وهما كما جاء في (المادة )2من القانون: األول :أن يكون حاصالً على ترخيص بذلك من و ازرة السياحة. والثاني :أن يكون مقيداً بجدول نقابة المرشدين السياحيين. وبذلك يكون القانون قد ربط – لمزاولة مهنة اإلرشاد السياحي – بين الحصول على ترخيص من و ازرة السياحة والقيد بنقابة المرشدين السياحيين. 15 مدة الترخيص بمزاولة مهنة اإلرشاد السياحي( :عبدالقادر)2012 ، حددت مدة الترخيص بمزاولة مهنة اإلرشاد السياحي بخمس سنوات (المادة )5من القانون.وال تدخل فترة التجنيد في مدة الترخيص ،وعلى المجند رد الترخيص السابق صدوره إلى حين انتهاء فترة التجنيد بالقوات المسلحة (المادة )1/17من الالئحة. وبالنسبة لمن استوفى شروط الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة ثم تم تجنيده يؤجل منحه الترخيص حتى انتهاء فترة التجنيد ( )2/17من الالئحة. ميعاد التقدم بطلب تجديد الترخيص يجب على المرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص خالل الشهرين اآلخرين من مدة سريان الترخيص (المادة )1/9من الالئحة. وعند تجديد الترخيص يجب أن يرفق بطلب التجديد شهادة طبية تؤكد لياقة صاحب الطلب صحيا لالستمرار في مزاولة المهنة.كما يجب عليه سداد رسم التجديد المنصوص عليه في (المادة )12 من الالئحة ،وعند التحقق من توافر الشروط المتقدمة يؤشر على الترخيص بتجديده مرة أخرى(المادة )3/9من الالئحة. أما إذا انتهت المدة التي حددها القانون دون أن يتقدم المرشد السياحي بطلب تجديد ترخيصه ثم أراد المرشد بعد ذلك تجديده بعد هذا الميعاد ،تحتم عليه اتباع إجراءات الترخيص من جديد (المادة )2/9 من الالئحة ،وتأسيسا على ذلك يكون الترخيص األول منتهيا. الحكم في حالة فقد المرشد السياحي لترخيصه أو في حالة تلف الترخيص -في حالة فقد المرشد السياحي لترخيصه يتعين عليه التقدم للو ازرة بطلب صرف بدل فاقد ويرفق بهذا الطلب صورة من محضر اإلبالغ عن الفقد الذي تحرر بقسم الشرطة ،على أن يتعهد المرشد السياحي برد الترخيص المفقود عند العثور عليه (المادة )1/11من الالئحة. -أما في حالة تلف ترخيص المرشد السياحي فيلتزم المرشد بتسليمه إلدارة المرشدين السياحيين بو ازرة السياحة عند تقديمه بطلب صرف بدل تالف (المادة )2/11من الالئحة. وفي الحالتين يتعين سداد الرسم المقرر لذلك (المادة )3/11من الالئحة. 16 واجبات المرشدين السياحيين واألعمال المحظورة عليهم تضمن قانون المرشدين السياحيين الواجبات التي يلتزم بها المرشد السياحي واألعمال المحظورة عليه على سبيل الحصر ،وهي: )1يجب على المرشد أن يقدم الترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة العمل ،إذا لم يكن يعمل لحساب نفسه والتعريفة المقررة كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلك( ،المادة )10من القانون. )2يحظر على المرشد مزاولة مهنة أخرى أو االشتغال بالتجارة أو السمسرة ،كما يحظر عليه قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال العامة أو التجارية( ،المادة )12من القانون. )3يحظر على المرشد مزاولة المهنة داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو المناطق الجمركية بالموانئ والمطارات إال بعد الحصول على إذن كتابي من الجهات المختصة( ،المادة )13من القانون. )٤يجب على المرشد أن يراعي في سلوكه المنهي مبادئ الشرف واألمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع واجباته وأن يحترم الئحة آداب المهنة وتقاليدها والالئحة الداخلية للنقابة( ،المادة )15من القانون. )5يحظر على المرشد تناول المشروبات الروحية أو مزاولة ألعاب القمار بمقر النقابة أو فروعها أو أثناء تأدية وظيفته( ،المادة )2/1٦من القانون. )٦ال يجوز للمرشد السياحي مزاولة المهنة خارج المنطقة المبينة بالترخيص إال بإذن كتابي من و ازرة السياحة.والهدف من هذا التصريح هو وضع تنظيم لمهنة اإلرشاد السياحي حتى ال يكون هناك تعد من مرشد على منطقة مرشد آخر إال إذا كان مصرحا له بذلك. )7ال يجوز للمرشد السياحي العمل في الفنادق أو الشركات السياحية أو غيرها من الجهات وفقا (للمادة )15من الالئحة.غير أن المشرع قد أورد على هذا المبدأ استثناء يتمثل في أنه يجوز للمرشد السياحي العمل في هذه الجهات في الحدود التالية: -أن يقتصر عمل المرشد على اإلرشاد السياحي ،أي أن يقتصر عمله على الشرح واإلرشاد للسائح في أماكن اآلثار أو المتاحف أو المعارض. -أن يكون المقابل المادي الذي يتقاضاه المرشد السياحي في حدود التعريفة التي حددتها (المادة )13من الالئحة. 17 -أن يكون مقر الجهة التي يعمل بها المرشد السياحي في المنطقة المحددة بالترخيص الصادر له. )٨ال يجوز للمرشد السياحي أن يتقاضى تعريفة تزيد عما حددتها (المادة )13من الالئحة. )9ال يجوز تنازل المرشد السياحي عن ترخيصه لغيره ألن الترخيص شخصي وفقا لما جاء صراحة (بالمادة )٦من القانون.كما أن للمرخص له أو ورثته رد الترخيص إلى و ازرة السياحة في حالة عدوله عن ممارسة مهنته أو عند إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته دون تجديده أو وفاة المرخص له( ،المادة )1٦من الالئحة. وقد أعفى القانون المرشد السياحي من الرسوم الخاصة بدخول أماكن اآلثار والمعارض والمتاحف التابعة للدولة (المادة )9من القانون. الجزاءات التي تترتب على مخالفة أحكام قانون رقم 1983/121بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم ولئحته التنفيذية وقد تطرق القانون رقم 19٨3 /121إلى إيضاح المسألة التأديبية بشأن المرشد السياحي الذي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو الئحة المهنة أو الالئحة التنفيذية للنقابة أو من يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته للمهنة أو يظهر ما من شأنه اإلضرار بكرامتها أو يلحق ضر اًر بالنقابة (المادة )5٨من القانون.وهذه الجزاءات قد تكون جزاءات جنائية أو جزاءات تأديبية حسب نوع المخالفة. 18 المبحث الثالث القوانين الحاكمة لشركات السياحة في التشريع المصري تمهيد: تقسم الشركات التجارية إلى ثالثة أنواع في التشريع المصري وهى (شركات األشخاص ،وشركات األموال ،والشركات المختلطة) ،ويندرج تحت كل نوع من هذه األنواع عدة أشكال. وال يجوز لشركة تجارية أن تتكون دون أن تتخذ أحد األشكال القانونية للشركة المحددة في القانون المصري ،وعلى ذلك فالشركة التي ال تتأسس وفًقا لألشكال القانونية التالية ال تقبل منها الدعاوى أمام القضاء وال يكون لها وجود قانوني (عبدالوهاب.)2011، أولا :أنواع الشركات التجارية في القانون المصري: (أ) شركات األشخاص: وهي الشركات التي تتكون من عدد قليل من األشخاص تربطهم صلة معينة كالصداقة أو صلة القرابة أو المعرفة ،ألنها تبنى على أساس الثقة التي يعطيها كل شريك لشريكه اآلخر ،ولذلك فإنه إذا حدث ما يهدم الثقة بين الشركاء أى (اإلعتبار الشخصي) ،فإن هذه الشركة قد تتعرض للحل فهذه الثقة هي التي أدت إلى تكوين المشروع اإلقتصادي ،ولذلك إذا توفي شريك أو أشهر إفالسه أو حجر عليه ف إن ذلك يؤدي إلى إنقضاء تلك الشركة؛ ألن أحد هذه األسباب يترتب عليه إنهيار الثقة التي وضعها كل شريك في اآلخر. وهذا النوع من الشركة في القانون المصري تتخذ أحد األشكال الثالثة التالية وهي: -شركة التضامن :وهي الشركة التي تنشأ على األغلب بين أشخاص تربطهم عالقة قوية مثل أفراد العائلة الواحدة أو األصدقاء؛ وذلك ألن مسئولية الشركاء فيها عن ديون الشركة مسئولية تضامنية من أموالهم الشخصية. -شركة التوصية البسيطة :تجمع هذه الشركة بين نوعين من الشركاء :شركاء متضامنين، وشركاء موصين ،تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة وفقاً لحصصهم في الشركة. 19 -شركة المحاصة :وهي نوع خاص من الشركات ،ال تتمتع بالشخصية اإلعتبارية وعلى ذلك فهى تعد شركة بين الشركاء فيها فقط (عقيلى.)2017، (ب) شركات األموال( :أبو لبدة)2012 ، والعبرة في هذا النوع من الشركات بما يقدمه كل شريك من حصة من المال ،أي هي الشركات التي تقوم على اإلعتبار المالي ،فإجتماع األموال هو األساس في هذه الشركات؛ ولذلك فهى ال تتأثر بما قد يط أر على شخص أحد الشركاء كإفالسه أو وفاته. وهذا النوع من الشركات تعرف بإسم شركات المساهمة ،بحيث يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية في القيمة وقابلة للتداول ،وقد يقتصر البيع والتداول في هذه األسهم على مؤسسي الشركة، وقد يفتح باب التداول في األسهم للجمهور. (ج) الشركات المختلطة( :أبو لبدة)2012 ، ويقصد بها الشركات التي تجمع بين اإلعتبار المالي واإلعتبار الشخصي ،فهي تجمع بين خصائص من شركات األشخاص وخصائص من شركات األموال ،وللشركات المختلطة في القانون المصري صورتان وهما: شركة التوصية باألسهم :وهذه الشركة تضم نوعين من الشركاء: -شركاء متضامنين وهذا النوع من الشركة يعتبر شركة أشخاص. -وشركاء موصين تتمثل حصصهم في أسهم. الشركة ذات المسئولية المحدودة :هي الشركة التي إستحدثها القانون (رقم 2٦لسنة )195٤في مصر ،ويتكون هذا النوع من الشركة بين عدد محدد من الشركاء (بحد أدنى 2 وبحد أقصى 50شريك) ،وتتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم من األموال ،وهذه الحصص من األسهم غير قابلة للتداول في السوق كما في الشركات األخرى كالشركات المساهمة ،وهناك شكالً جديداً للشركة ذات المسئولية المحدودة ،وهي الشركة التي تتكون من فرد واحد فقط ،ومسئوليته عن ديون الشركة محدودة بمقدار رأس المال الذي يقدمه للشركة. 20 ثانيا :الشركات السياحية في التشريع المصري: تمهيد: إنه في عام 195٤قد صدر قانون (رقم )5٨٤والخاص بتنظيم عمل شركات ووكاالت السفر والسياحة ،وكانت في ذلك الوقت (مصلحة السياحة) الجهة المسئولة عن تطبيقه ،ثم إنتقلت هذه الصالحيات إلى و ازرة السياحة في عام 19٦7م ،ولقد أثبت تطبيق هذا القانون أنه ال يتماشى مع التطور الذي حدث في المجال السياحى وخاصة نشاط شركات السياحة ،فقد كان البد أن تصدر جديدا ينظم عمل الشركات السياحية ويتماشى مع إزدياد األنشطة السياحية ً و ازرة السياحة قانوناً وتشعبها والتطور الحالى للنشاط السياحي. ولذلك فقد نظم المشرع المصرى أعمال الشركات السياحية بالقانون (رقم 3٨لسنة ،(1977ثم أدخل عليه تعديالت إقتضتها ظروف النشاط السياحى وتطور الحالة اإلقتصادية ،فصدر القانون المعدل له (رقم 11٨لسنة )19٨3والالئحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الوزاري (رقم 222لسنة )19٨2 ونظم الشركات السياحية وحدد فئاتها وما تقوم به من نشاط ،وقد إشترطت (المادة ٤من القانون رقم )1977 /3٨والمعدل بالقانون (رقم )19٨3/11٨والخاص بمنح الترخيص بالعمل السياحي ،على أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل من أشكال الشركة والتي حددها المشرع المصرى طبقاً ألحكام القانون (السالم.)2009، تعريف الشركات السياحية وأنواعها( :سلطان)2004، حدد المشرع المصرى تنظيم الشركات السياحية فى (المادة األولى) من القانون (رقم 3٨لسنة )1977المقصود بالشركة السياحية ،كما حدد (بالمادة )2منه أنواع الشركات السياحية بالنظر إلى طبيعة ونوع النشاط الذي تمارسه الشركة ،وانتهى إلى أن الشركة السياحية هي التي تقوم ببعض أو بكل األعمال اآلتية: (أ) شركات الفئة األولى :وهي الشركة التي تختص بتنظم رحالت سياحية جماعية أو فردية ،داخل مصر أو خارجها ،وفقاً لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامة وما يحلق بها من خدمات. 21 (ب) شركات الفئة الثانية :وهي التي تختص ببيع أو صرف تذاكر السفر ،وتيسير نقل األمتعة، وحجز األماكن على وسائل النقل المختلفة ،وكذلك الوكالة عن شركات الطيران وشركات النقل األخرى. (ج) شركات الفئة الثالثة :وهي الشركة التي تختص بتشغيل وسائل النقل من (برية وبحرية وجوية ونهرية) لنقل السائحين. وقد فوضت الفقرة األخيرة من المادة (رقم )2وزير السياحة حق إضافة أنشطة أخرى إلى األنشطة المنصوص عليها في البنود الثالثة السابقة ،وقد وفق المشرع المصرى في ذلك الشأن حيث جعل لوزير السياحة سلطة أن يضيف إلى األعمال السابق ذكرها أعماالً أخرى تتصل بخدمة السائحين طبًقا لما قد يحدث لهذا النشاط من تطور وتنوع. كما وضح أنه ال يجوز مزاولة أي من األعمال سابقة الذكر إال بعد الحصول على ترخيص من وزير السياحة (المادة )٨من القانون. إجراءات الحصول على ترخيص بمزاولة الشركة النشاط السياحي وحالت تغيير الترخيص والتنازل عنه ووقفه والغائه-: شروط منح ترخيص شركة سياحية مصرية( :كيالني)2013، ال يجوز ألي شركة سياحية مزاولة كل أو بعض األعمال الواردة بالمادة األولى من القانون سالفة الذكر إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من و ازرة السياحة ،وذلك وفقاً للمادة ( )3من القانون (المادة ( )3مستبدلة بالقانون رقم 1973 /118بالجريدة الرسمية العدد 32في (. )1983/8/11 ال يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أي من األعمال المنصوص عليها (المادة األولى) من القانون ،إال بعد الحصول على ترخيص من وزير السياحة (المادة )٨من القانون. وقد تم تحديد اإلجراءات الواجب إتباعها للحصول على الترخيص (المادة األولى) من الالئحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري (رقم .)19٨3 /222 ومن الجدير بالذكر أن شروط منح التراخيص للشركات السياحية هي شروط الزمة عند بدء إنشاء الشركة ،كما أن هذه الشروط البد أن تستمر بصفة دائمة ،حتى تظل الشركة محتفظة بكيانها 22 القانوني ،فإذا فقدت الشركة أحد شروط منح الترخيص بعد إنشائها يجوز لوزير السياحة أن يصدر ق ار اًر بإلغاء ترخيص الشركة. وهناك عدة شروط لمنح الشركة السياحية ترخيص بمزاولة األعمال السياحية وفق (المادة )٤من قانون رقم 1977 /3٨وهي ما يلي: -أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقاً ألحكام القانون المعمول به في مصر. -أال يتضمن عقد الشركة المسجل أغراضاً تتجاوز المنصوص عليها في القانون. -أن تتخذ الشركة السياحية مق اًر لها في جمهورية مصر العربية وأن تتوافر به الشروط التي حددتها الالئحة التنفيذية. -كما يجب أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية وتتوافر به الشروط الالزمة والتي حددتها الالئحة التنفيذية ،وعلى المديرين بالشركات السياحية أن يقدموا شهادات حسن السير والسلوك وصحيفة الحالة الجنائية قبل تعينهم لو ازرة السياحة. -أال يقل رأس مال الشركة السياحية حسب درجتها كما يلي: الشركات السياحية التي تزاول األعمال السياحية (الفئة األولى) ال يقل رأس مالها عن 100ألف جنيه يخصص منها مبلغ 20ألف جنيه كتأمين. وبالنسبة للشركات التي تقوم ببيع أو صرف تذاكر السفر( ،الفئة الثانية) فيجب إال يقل رأس مالها عن ٤0ألف جنيه يخصص منها مبلغ ٨آالف جنيه كتأمين. وبالنسبة لشركات تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية (الفئة الثالثة) فيجب إال يقل رأس المال عن 20ألف جنيه يخصص منها ٤آالف جنيه تأمين ( )5 ،٤من المادة ٤تم إستبدالها بالقانون )19٨3 / 11٨ واشترط المشرع المصرى أال يقل رأس مال الشركة عن مبلغ معين حددته النصوص سالفة الذكر حسب نوع الشركة ،كما خصص مبلغاً معيناً من رأسمال الشركة ليكون بمثابة تأمين ،وتخصم من التأمين المبالغ التي قد تستحق على الشركة ناتج مزاولة نشاطها ،وأن يكون ذلك الخصم بأحد الطريقتين التي حددتهما نصوص القانون: -الخصم بناءاً على قرار صادر من لجنة فض المنازعات. -الخصم بناءاً على حكم قضائي واجب النفاذ صادر ضد الشركة. -كما تخصم من هذا التأمين مبالغ الغرامات التي توقع على الشركة. 23 وأوجب المشرع المصرى أن على الشركة المبادرة بأداء المبالغ المطلوبة من مبلغ التأمين في خالل ثالثين يوماً من تاريخ إبالغ و ازرة السياحة بذلك ،وقد فوض القانون الالئحة التنفيذية لتحديد طريقة سداد التأمين بمقتضى نص المادة (3ه) ،ولذلك صدرت الالئحة التنفيذية مقررة في (المادة )5منها على أن يكون السداد بالعملة المصرية أو بإحدى العمالت األجنبية المقبولة ،وأن يكون اإليداع للمبلغ أما بالدفع النقدي أو بموجب خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المصرية ،واإلختيار هنا يكون للشركة التي تقوم بإيداع مبلغ التأمين (الجريدة الرسمية.)2014 ، كما يشترط في مديرى الشركات السياحية ومديرى الفروع ما يلي: -1أن يكون العمل المكسب لخبرته في مجال السياحة قد تمت ممارسته بصفة أساسية منتظمة. -2أن يكون متفرغاً ال يعمل في أي جهة أخرى. -3أن يكون مقتصر عمله على شركة واحدة. -٤في حالة خروج المدير المسئول أو وفاته تستمر الشركة في مباشرة أعمالها لحين تعيين مدير جديد وذلك لفترة ال تزيد على ستة أشهر. -5يجوز لمدير الشركة أن يكون أيضاً مدي اًر لفروعها الموجودة بنفس المدينة التي بها المقر الرئيسى للشركة. ثالثا :القانون رقم 125لسنه 2008بتعديل قانون شركات السياحة: قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه وقد تم إصداره في عام 200٨وينص على اآلتي: ماده :1تسري أحكام هذا القانون بما ال يتعارض مع القانون رقم 2٨لسنه 19٨1الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات التي تنشأ من مزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجاالت اآلتية: )1تنظيم رحالت سياحية جماعية أو فردية ،داخل أو خارج مصر ،وفقاً لبرامج معينة ،وتنفيذ ما يتصل بها من نقل األفراد واألمتعة واإلقامة للسائحين والخدمات التي تلحق بها. )2بيع أو صرف تذاكر السفر وتسهيل نقل األمتعة وحجز األماكن للسائحين على وسائل النقل المختلفة ،وأيضاً الوكالة عن شركات الطيران والمالحة وشركات النقل األخرى. )3تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين. 24 كما أن لوزير السياحة أن يضيف مجاالت أخرى إلى تلك المجاالت والتي تتصل بالسياحة وخدمة السائحين ،كما تحدد الالئحة التنفيذية للقانون إجراءات منح الترخيص للمجاالت المشار إليها ،بشرط أال يقل رأس مال الشركة عن 2مليون جنيه مصري ،وأن تؤدي تأميناً مالياً لو ازرة السياحة وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية بما ال يتجاوز 200ألف جنيه مصري. المادة :2تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 2من القانون رقم ( )3٨لسنه 1977المشار إليها ،نصها اآلتي: المادة ( 2فقرة أخيرة) :لوزير السياحة أن يضع شروطاً معينة لمباشرة بعض األنشطة المرخص بها. المادة :3يلغى البند ( )5والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من (المادة )٤من القانون رقم 3٨لسنة 1977المشار إليها. المادة :4على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام ه وذلك خالل ثالث سنوات بالنسبة لرأس المال ،وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين من تاريخ العمل بها. المادة :5ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. مادة :6لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية األجنبية في إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بما يتفق مع أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وتوافر الشروط اآلتية: أ -أن تكون الشركة تابعة إلحدى الدول التي تعطي للشركات المصرية الحق في إنشاء فروع لها. ب -أن تدفع تأميناً مالياً قدرة 200ألف جنيه إما نقداً أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصري وغير قابل لإللغاء أو التجزئة أو التحويل. ج -أن تودع بو ازرة السياحة ما يثبت أن لديها رأس مال في مصر – بصفة دائمة -ال يقل عن ثالثة ماليين جنيه مصري. د -وتسري أحكام الفقرتين من هذه المادة في شأن الشركات المصرية التي يدخل في تكوينها رأس مال أجنبي. 25 المادة (10الفقرة الثانية) :قيمة وسائل النقل ال تدخل في حساب الحد األدنى في رأس المال، ويسري هذا على الشركات التي ترغب في شراء وسائل نقل خاصة بها. المادة(17فقرة أولى) :تخصم من التأمين المالي المبالغ التي تستحق على الشركات بسبب مزاولة بناء على قرار صادر من (لجنة فض المنازعات) والتي ورد ذكرها في المادة ن أعمالها ،ويكو الخصم ً ( )1٨من القانون السياحى (مصطفى.)2017 ، رابعا :شروط منح الترخيص لوسائل النقل السياحي( :رضا.)2011، يجب على شركات النقل السياحي الحصول على موافقة و ازرة السياحة مقدماً على وسائل النقل المختلفة التي تستخدمها ،وذلك قبل التقدم للحصول على الترخيص بها من الجهات المختصة، وتعتبر الموافقة على وسائل النقل التي تشغلها الشركة السياحية شرطاً من شروط الحصول على الترخيص (المادة )10من القانون السياحى. كما يجب أن تقدم شركات النقل السياحي ما يثبت ملكيتها للحد األدنى لوسائل النقل ،الفقرة قبل األخيرة من المادة ( )٤من القانون السياحى. كما فوضت الفقرة األخيرة من ذات المادة من القانون الالئحة التنفيذية الصادرة من و ازرة السياحة رقم 19٨3/222في تحديد الحد األدنى لوسائل النقل وسنة صنعها ومواصفاتها. فجاءت (المادة )٦من الالئحة التنفيذية متضمنة الحد األدنى لوسائل النقل السياحي مميزة في ذلك بين النقل البري وبين النقل النهري والبحري وبين النقل الجوي على النحو التالي: أ-النقل البري: -يشترط أن يكون عدد مجموعة من وحدات النقل السياحي البري ال يقل عن 150مقعداً. -أن ال يكون قد مر على تاريخ صنع وسيلة النقل أكثر من عام سابق من إستيرادها. -وأن تكون( )%75من الوحدات مكيفة تكييفاً كامالً (ساخناً وبارداً). ب-النقل النهري والبحري: -يشترط أن يكون عدد الوحدات ال تقل حمولتها عن ( )100راكب ،وأن تكون مجهزة تجهي اًز الئقاً ومكيفاً. 26 أن تكون وحدات النقل مستوفاة لشروط المالحة النهرية أو البحرية التي تقررها الجهة - المختصة حسب نوعها. ج-النقل الجوي: -يشترط أال تقل عدد وسائل النقل عن طائرتين. -تحدد سنة الصنع بمعرفة هيئة الطيران المدني. -ال يجوز إستخدام وسائل النقل البرية والنهرية والبحرية والجوية إال لنقل السائحين (الفقرة األخيرة من المادة )٦من الالئحة. كما يجوز لوزير السياحة أن يصدر ق ار اًر بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة ،إذا رأت الو ازرة في فترة من الفترات عدم حاجة البالد إليها (المادة ( )2/3من القانون. خامس ا :الشروط الواجب توافرها في المركز الرئيسى للشركة السياحية وفروعها المحلية( :الصالح)2016، تشترط المادة الثانية من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار و ازرة السياحة رقم 19٨3/222في المركز الرئيسى للشركة السياحية وفروعها عدة شروط وهي: -1أن يكون في منطقة مناسبة لنوع العمل السياحى الذي تباشره الشركة. -2أن يكون في شقة مستقلة ،أو محل مستقل عن أي نشاط آخر. -3أال تقل مساحة المقر في مجموعها عن ( )٦0مت اًر. -٤أال تقل مساحة الفرع عن ( )30مت اًر. -5أن يكون المكان معداً ومؤسساً تأثيثاً الئقاً لمزاولة العمل السياحي. -٦إذا كان المكان مؤج اًر مفروشاً ،فيجب أال يقل عقد اإليجار عن خمس سنوات متصلة. -7أن يكون العقد موثق بمصلحة الشهر العقاري. -٨يشترط للموافقة على منح الشركة ترخيص العمل السياحي ،أن تتوافر فيها كافة الشروط التي إستلزمها المشرع لمنح الترخيص من أجل مزاولة األعمال السياحية ،ومنها الشروط الخاصة بالمقر. -9يجوز اإلستثناء من الحكم المتقدم بخصوص مساحة مقر الشركة السياحية وفروعها التي تنشأ في الفنادق أو النوادي أو الهيئات العامة أو القطاع العام. 27 سادسا :الترخيص للشركات السياحية في إقامة منشآت فندقية أو سياحية: يجوز الترخيص للشركات السياحية في إقامة (منشآت فندقية أو سياحية) ،بشرط أال تدخل قيمة هذه المنشآت في حساب الحد األدنى من رأس المال الواجب توافره طبقاً ألحكام القانون ،وفقاً (للمادة )5 من القانون. ويسري حكم (المادة )15من قرار وزير السياحة رقم ( )1973/1٨1بشروط واجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية ،التي يجوز أن يشمل الترخيص بالمنشأة الفندقية والترخيص بالمنشآت السياحية الملحقة بها ،ويجوز أن يشمل الترخيص أكثر من نوع من أنواع المنشآت السياحية والمحال الصناعية والتجارية الملحقة بالمنشأة المخصصة لخدمة رواد المنشأة أو يستلزمها نشاطها األصلي (عبد المجيد.)2015، سابعا :الترخيص للشركات السياحية األجنبية في إنشاء فروع لها داخل مصر: يجوز لوزير السياحة أن يرخص للشركات األجنبية إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد إتباع األحكام المقررة في القانون وهذا وفقاً للمادة ٦من القانون ،على أن تتوافر الشروط التالية: -1يجب أن تكون الشركة تابعة إلحدى الدول التي تعطي للشركات السياحية المصرية الحق في إنشاء فروعها فيها ،وذلك بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. -2يجب أن تدفع الشركة تأميناً قدره ( 100ألف جنيه مصري) نقداً أو بموجب خطاب ضمان معتمد ويشترط أن يكون من بنك مصري ،وغير قابل لإللغاء أو التجزئة أو التحويل. -3أن تودع الشركة بو ازرة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن يكون لها رأس مال في مصر ال يقل عن ( 200ألف جنيه مصري). -٤وقد أصبح هذا المبلغ ( 200ألف جنيه مصري) ،وفقاً لتعليمات و ازرة السياحة السارية إ اً عتبار من (19٨٨/11/10م) ،ثم جاء قرار وزير السياحة والطيران المدني الصادر في ()1990/1/1 بشأن شروط إجراءات تأسيس الشركات السياحية ولم يحدد قيمة التأمين بالنسبة للشركات األجنبية ،وجدير بالذكر أن من تاريخ 1997إرتفعت قيمة خطاب الضمان/التأمين ،بالنسبة للشركات التي بها شريك أجنبي إلى الضعف وبناءاً على ذلك فإنه يشترط عند فتح فرعاً للشركة داخل مصر مبلغ ( ٤00ألف جنيه مصري) ،وأصبح هذا المبلغ (مليون جنيه مصري) وفقاً لتعليمات وزير السياحة إعتبا اًر من(( )1990/11/10شاذلى.)2013 ، 28 ثامنا :الترخيص للشركات السياحية المصرية ذات المكون المالي األجنبي: يجوز مساهمة رأس المال األجنبي في تكوين الشركة السياحية المصرية وفقاً (للمادة /٦ج )2/من القانون وفقاً للشروط اآلتية: -1أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة. -2أال يتضمن عقد تأسيس الشركة الموثق أغراضاً تجاوز تلك المنصوص عليها في القانون. -3أن تتخذ الشركة مق اًر لها داخل مصر. -٤أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية. -5تسري أحكام الفقرتين( )2،3من شروط الترخيص لفروع الشركات األجنبية داخل مصر ،في شأن الشركات المصرية والتي يدخل في تكوينها رأسمال أجنبي (المادة /٦ج) من القانون ،وذلك منعاً من تحايل الشركات األجنبية للتهرب من تنفيذ البندين المذكورين. التزامات ال?