التشريعات السياحية (الجزء الأول) PDF

Summary

This is a study of tourism legislation in Egypt. It examines the laws and regulations governing tourist activities in Egypt, and the importance of a legal framework for tourism regulation. The text discusses the different sources of the law, including legislation, custom, and religious principles, and also differentiates between public and private law.

Full Transcript

‫جامعة قناة السويس‬ ‫كلية السياحة والفنادق‬ ‫التشريعات السياحية‬ ‫أ‪.‬د‪ /.‬سعاد عمران منصور‬ ‫أستاذ متفرغ ‪ -‬قسم الدراسات السياحية‬ ‫كلية السياحة والفنادق‬ ‫جامعة قناة السويس‬ ‫‪2023‬‬ ‫الفصل األول‬...

‫جامعة قناة السويس‬ ‫كلية السياحة والفنادق‬ ‫التشريعات السياحية‬ ‫أ‪.‬د‪ /.‬سعاد عمران منصور‬ ‫أستاذ متفرغ ‪ -‬قسم الدراسات السياحية‬ ‫كلية السياحة والفنادق‬ ‫جامعة قناة السويس‬ ‫‪2023‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫القوانين والق اررات التي تحكم العمل السياحي في مصر‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫لم يكن هناك حتى أوائل الخمسينات من القرن الماضي في مصر أي قوانين تنظم العمل السياحى‬ ‫داخل مصر‪ ،‬بل كانت التشريعات والقوانين العامة هي التي تحكمها‪ ،‬مثل القانون الجنائي والقانون‬ ‫التجاري واللوائح الخاصة باألجهزة األمنية المصرية‪ ،‬لكن مع زيادة ارتفاع معدالت الحركة السياحية‬ ‫من و إلى مصر ومع زيادة ممارسة األنشطة السياحية وزيادة تشعبها ظهرت أهمية وضع تنظيم‬ ‫قانوني لممارسة العمل السياحي ولتنظيم أنشطته المتزايدة‪ ،‬كذلك ظهرت أهمية فرض نوع من الرقابة‬ ‫الحكومية على هذه األنشطة من أجل حماية السائحين والحفاظ على سمعة مصر وصورتها وتاريخها‬ ‫وعراقتها كمقصد سياحي (عبد الوهاب‪.)2011،‬‬ ‫وتنقسم السلطة إلى ثالثة من السلطات التشريعية والتي تصدر وتعدل وتلغي القوانين‪ ،‬والقانون بوجه‬ ‫عام هو "النظام"‪.‬ويصف الفقهاء القوانين اإلنسانية على أنها "مجموعة القواعد الملزمة لسلوك األفراد‬ ‫والتي تنظم سلوك األفراد في المجتمع وال غنى عنها‪.‬‬ ‫كما أن التشريعات التي تحكم العمل السياحي كثيرة ومتعددة‪ ،‬بعضها صدر في صورة قوانين‬ ‫قررات و ازرية‪ ،‬بينما صدر البعض اآلخر في صورة مجموعة من اللوائح‪.‬‬ ‫وبعضها صدر في صورة ا‬ ‫وتعتبر شركات ووكاالت السفر والسياحة مكون رئيسي من أهم مكونات عناصر النشاط السياحي‪،‬‬ ‫ألنها تقوم بدور هام في تنمية وتنشيط الحركة السياحية إلى مصر‪ ،‬ونظ اًر لتلك األهمية فقد حرص‬ ‫المشرع المصري على وضع القوانين واللوائح التي تنظم أعمالها وأنشطتها بما يضمن تحقيقها‬ ‫ألهدافها ومن أجل الحفاظ على صورة مصر كمقصد سياحي (عبدالوهاب‪.)2011،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المبحث األول‬ ‫مدخل لدراسة القانون‬ ‫التشريع‬ ‫التشريع هو المصدر الرسمي األصلي للقانون وهو أهم مصلدر القانون في عصرنا الحالي‪.‬ويتمثل‬ ‫في قواعد قانونية تضعها هيئة مختصة بذلك في الدولة وفقا لإلجراءات المقررة في الدستور‪.‬‬ ‫ويقصد بالتشريع‪ ،‬كمصدر رسمي للقانون‪ ،‬سن القواعد القانونية واخراجها محددة بألفاظ معينة بواسطة‬ ‫سلطة مختصة بذلك‪.‬فكل سلطة يحق لها أن تصدر قواعد عامة مجردة ملزمة لألفراد يكون عملها‬ ‫في ذلك تشريعا‪ ،‬والسلطة التي تختص أساسا بهذا العمل تسمى "السلطة التشريعية"‪.‬‬ ‫ولفظ التشريع يطلق أيضا على القواعد المكتوبة التي يتم سنها بهذه الطريقة‪ ،‬فيقال تشريع وافق عليه‬ ‫مجلس الشعب‪ ،‬أو تشريع دستوري‪ ،‬والمقصود هو القواعد التي وافق عليها المجلس أو القواعد التي‬ ‫يتضمنها الدستور‪.‬‬ ‫وننوه هنا إلى أن القانون متعدد المصادر وليس التشريع إال نوعا من أنواعه‪ ،‬هذا ما يجعلنا أن نقول‬ ‫بأن كل تشريع يعتبر قانونا وليس كل قانون يعتبر تشريعا‪.‬فيؤدي لفظ التشريع أيضا ما يؤديه لفظ‬ ‫القانون في معناه الخاص‪.‬فيقال مثال تشريع المخدرات أو قانون المخدرات أو التشريع السياحي أو‬ ‫القانون السياحي‪.‬‬ ‫أهمية التشريع‬ ‫تظهر أهمية التشريع بين مصادر القانون واضحة في نص المادة األولى من القانون المدني‪ ،‬التي‬ ‫تجعل االلتجاء إلى العرف أو غيره من المصادر مشروطا بعدم وجود نص تشريعي يحكم المسألة‬ ‫المعروضة‪.‬‬ ‫فالتشريع – كمصدر للقانون المصري – هو أول المصادر الرسمية وأهمها‪ ،‬فمنه تستمد أغلب قواعد‬ ‫النظام القانوني المصري‪ ،‬وااللتجاء إليه لمعرفة حكم القانون‪ ،‬واجب قبل االلتجاء إلى أي مصدر‬ ‫آخر‪ ،‬حتى بالنسبة لمسائل األحوال الشخصية التي يقال أنها محكومة بقواعد األديان‪ ،‬ففي هذه‬ ‫‪2‬‬ ‫المسائل ال تطبق قواعد األديان إال إذا كان التشريع ال ينظم المسائل التي يراد معرفة حكم القانون‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫ويالحظ أن القواعد القانونية في أغلب الدول الحديثة تستمد من هذا المصدرـ أي تستمد من التشريع‪،‬‬ ‫لما يتوافر له من مميزات تجعله في ظروف المجتمعات الحديثة‪ ،‬أفضل من المصادر األخرى‪،‬‬ ‫وخصوصا العرف‪ ،‬الذي ظل لوقت طويل المصدر الرئيسي للقواعد القانونية في كل المجتمعات قبل‬ ‫أن يأخذ التشريع مكانه‪.‬‬ ‫العرف في النشاط السياحي‪:‬‬ ‫كثير من المعامالت بهذا‬ ‫‪ -‬للعرف (العادة) إهتمام واضح في النشاط السياحي والفندقي‪ ،‬حيث أن ًا‬ ‫النشاط تقوم على العرف‪ ،‬وعلى سبيل المثال ال يجوز ترك النزيل الفندق ورد الغرفة بعد الظهر‪،‬‬ ‫حتى ال يجب عليه إلزامياً دفع مقابل إقامة يوم جديد‪ ،‬وتعتبر هذه المسألة في األساس عرف وقد‬ ‫أصبحت تشريعاً فى الوقت الحالى(عبدالقادر‪.)2012،‬‬ ‫العرف في النشاط السياحي والفندقي الدولي‪:‬‬ ‫أبرمت اإلتفاقية الدولية بين "االتحاد الدولي للفنادق" و"االتحاد الدولي لمنظمات ووكاالت السفر‬ ‫والسياحة" بالعرف‪ ،‬والتى أبرمت على ضوء تطور العرف المهني بينهما سنة ‪ ،1970‬وجاء ذلك‬ ‫(بالمادة ‪ )53‬منها(سامى‪.)2009،‬‬ ‫ويعتبر القطاع السياحى من األولويات للدولة‪ ،‬حيث أن هذه الصناعة تعتبر صناعة كثيفة بالعمالة‪،‬‬ ‫وأيضاً مدرة للنقد األجنبي‪ ،‬كما أنها تنمى العديد من الصناعات والخدمات المهنية والخدمية األخرى‬ ‫المكملة للنشاط السياحي‪(.‬المرجع السابق)‬ ‫القانون‬ ‫يعرف القانون بأنه "مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم سلوك المعاملة بين األفراد في المجتمع‬ ‫بطريقة محددة"‪ ،‬مثلها في ذلك مثل قواعد "الدين واألخالق" ولكنها تتميز عنها بأنها مصحوبة بجزاء‬ ‫‪3‬‬ ‫دنيوي يتم توقيعه من السلطة المختصة‪ ،‬وتنقسم إلى قسمين من القواعد وهى "قواعد القانون العام" و‬ ‫"قواعد القانون الخاص"‪.‬ويترتب على هذا التمييز أحكام وعقوبات مختلفة‪ ،‬كما أن القانون يفرق بين‬ ‫"القواعد القانونية اآلمرة والمكملة"‪ ،‬ويمكن أن يتيح لألفراد حرية الخروج على القواعد القانونية المكملة‬ ‫لكن دون الخروج على القواعد اآلمرة ألنها إلزامية التطبيق (القاضى‪.)2009،‬‬ ‫غرض القانون ووظيفته‪(:‬عبدالباقى‪)1984،‬‬ ‫‪ )1‬غرض القانون‪ :‬ينقسم إلى جزئين‪:‬‬ ‫األول‪ :‬الحفاظ على حريات األفراد ومصالحهم الخاصة‪ ،‬والغرض الثاني ‪:‬حفظ هيئة وكيان‬ ‫المجتمع بإقرار وتطبيق النظام وكفالة المصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪ )2‬وظيفة القانون األساسية‪ :‬هي تنظيم المجتمع بما يحقق الغرضين السابق ذكرهم ويوفق بينهما‪.‬‬ ‫أولا‪ :‬تعريف القانون بوجه عام والقانون الوضعي بوضع خاص‪( :‬لطفى‪)2016،‬‬ ‫‪ )1‬القانون بوجه عام هو مجموعة من القواعد الملزمة‪ ،‬والتي تنظم العالقات بين األشخاص في‬ ‫المجتمع بشكالً عادالً يسمح بحرية األفراد ويحقق الخير والسالم العام‪ ،‬ويعني ذلك أن القانون‬ ‫يقوم على أساس العدل والمساواة‪ ،‬وأنه يحقق كفالة حقوق األشخاص والحفاظ على مصالحهم‪.‬‬ ‫‪ )2‬وتتباين القوانين بإختالف الزمن والعامل المكانى‪ ،‬أى أنه يختلف من بلد إلى بلد أخرى‪ ،‬ويختلف‬ ‫بأختالف العصور‪ ،‬وتعرف القواعد القانونية المعمول بها في تنظيم عالقات األشخاص في بلد ما‬ ‫وفي عصر معين بأنها "القانون الوضعي" لهذه البلد‪.‬‬ ‫وقد سمي "بالقانون الوضعي" ألن قواعده تم وضعها مسبقاً‪ ،‬وتكون محددة حتى يتمكن األفراد من‬ ‫تنظيم سلوكياتهم وفقاً لها‪.‬‬ ‫وتندرج تحته القاعدة القانونية وتعنى‪ :‬سلوك األفراد في المجتمع على نحو معين مثل‪ :‬الدين وقواعد‬ ‫األخالق‪ ،‬وتتميز بأنها يصاحبها جزاء توقعه السلطة المختصة‪.‬‬ ‫والقاعدة القانونية هي الوحدة المكونة للقانون في مجموعة‪ ،‬وهي في ذاتها تخاطب األفراد بشكل‬ ‫موجه في صيغة عامة‪ ،‬ولها قوة إلزامية فى المجتمع‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وتنقسم القاعدة القانونية إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص‪(:‬عبدالقادر‪)2012،‬‬ ‫إن القانون ينشأ لتنظيم عالقات األفراد في المجتمع‪ ،‬فإذا نظرنا إلى مجتمع منظم تنظيماً جيداً نجد‬ ‫فئة موكلة لتتولى شئون الحكم وتسيطر على حفظ النظام فيه‪ ،‬وفئة تسير في ظل ذلك النظام‪ ،‬وفى‬ ‫ظل هذا النظام يسير المجتمع ضمن مجموعة من الروابط الشخصية والمالية‪.‬‬ ‫فإذا نظرنا إلى مجموعة العالقات التي ينظمها القانون فإننا نجد وحدات سياسية مستقلة‪ ،‬وفي داخل‬ ‫كل وحدة من الوحدات عدد كبير من األفراد‪ ،‬وبناء على ذلك يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى‬ ‫قسمين هما‪ :‬قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص‪.‬‬ ‫تعريف القانون العام والقانون الخاص‪( :‬عبدالقادر‪)2012،‬‬ ‫‪ -‬القانون العام‪ :‬هو مجموعة من القواعد القانونية تبين وتوضح نظام الدولة األساسي‪ ،‬كما‬ ‫أنها تنظم العالقات التي تنشأ بين الدولة وغيرها من الدول األخرى‪ ،‬أو بين الدولة وأحد‬ ‫فروعها وتنظم أيضاً العالقة بين الدولة وأي فرد من األشخاص العاديين‪.‬‬ ‫‪ -‬القانون الخاص‪ :‬هو مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم العالقات التي تنشأ بين‬ ‫األفراد داخل المجتمع‪ ،‬كما أنها تعمل على حفظ حقوق األفراد‪.‬‬ ‫األفرع المختلفة للقانون ومصادرها‪( :‬لطفى‪)2016 ،‬‬ ‫ينقسم القانون إلى فرعين كبيرين هما‪:‬‬ ‫أ‪ -‬القانون الدولي العام‬ ‫ب‪ -‬القانون العام الداخلي‬ ‫مصادر القانون‪:‬‬ ‫وتعنى المنشئ للقاعدة القانونية أو وسيلة إخراجها المجتمع‪ ،‬أو الموكل المعتمد الذي يصرح بقاعدة‬ ‫من قواعد السلوك فتنفذ إلى دائرة القانون الوضعي وتكتسب عنصر اإللزام‪ ،‬وتنقسم إلى مصادر‬ ‫رسمية ومصادر غير رسمية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المصادر الرسمية للقانون‪:‬‬ ‫جاء تحديدها فى (المادة األولى) من القانون المدني و تنص على أن تسري "النصوص التشريعية"‬ ‫على جميع المسائل التي تتناولها في محتواها أو لفظها‪ ،‬فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه‪،‬‬ ‫يلجأ القاضي للحكم بمقتضى العرف‪ ،‬فإذا لم يوجد يحكم بمبادئ الشريعة اإلسالمية‪ ،‬فإذا لم يوجد‬ ‫يحكم بمبادئ القانون الطبيعي‪.‬‬ ‫التفرقة بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الجتماعية‬ ‫إذا كان دور القانون في الحياة االجتماعية باألهمية التي سبق بيانها‪ ،‬والتي تمثلت في القول بأن‬ ‫الجماعة ال يمكن أن توجد وال يمكن أن تبقى إال بالقانون‪ ،‬فإن هذا ال يعني القول بأن قواعد القانون‬ ‫هي وحدها القواعد التي تنظم كل نواحي الحياة االجتماعية‪.‬فالقانون ال يعني‪ ،‬كما رأينا‪ ،‬إال باألفعال‬ ‫ذات الطابع الخارجي أو الظاهر‪ ،‬فال يمد أحكامه إلى أفكار األفراد وعواطفهم‪ ،‬وانما يترك حكمها‬ ‫وتنظيمها إلى القواعد التي تكون بطبيعتها أقدر على هذا التنظيم‪ ،‬وهي قواعد الدين وقواعد األخالق‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬فالقانون في سعيه إلى تحقيق النظام الالزم للحياة االجتماعية‪ ،‬ال يفرض من‬ ‫األحكام ما ليس ضروريا لهذا النظام‪ ،‬ألن التزام الناس بحكم من األحكام يوجب إعداد الوسائل‬ ‫الالزمة للرقابة علة طاعته ومنع مخالفته‪ ،‬أي يضع على الجماعة أعباء قد تكون أعباء ثقيلة وال‬ ‫معنى لتحميلها بها إن لم تدع إليها حاجة حفظ نظام المجتمع‪ ،‬ولذا فمن الممكن أن توجد قواعد‬ ‫اجتماعية لتنظيم سلوك األفراد دون أن تكون قواعد قانونية‪ ،‬ألن الجماعة ال تفرضها وال تقرنها بجزاء‬ ‫ما‪ ،‬لعدم أهميتها‪.‬فتظل قواعد مجامالت أو عادات ليس لها إلزام القانون‪.‬‬ ‫وتشمل تلك القواعد قواعد الدين واألخالق والمجامالت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تقسيم القانون من حيث موضوعه‬ ‫القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون الخاص‬ ‫القانون العام‬ ‫القانون‬ ‫قانون‬ ‫قانون المرافعات‬ ‫القانون التجاري‬ ‫القانون‬ ‫داخلي (وطني)‬ ‫خارجي (دولي)‬ ‫الدولي‬ ‫العمل‬ ‫المدنية‬ ‫ويلحق به القانون‬ ‫المدني‬ ‫القانون الدولي العام‬ ‫الخاص‬ ‫والتجارية‬ ‫البحري والجوي‬ ‫القانون‬ ‫قانون‬ ‫القانون اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫الجنائي‬ ‫النظام‬ ‫ويلحق به‬ ‫الدستوري‬ ‫القضائي‬ ‫القانون المالي‬ ‫قانون اإلجراءات‬ ‫قانون العقوبات‬ ‫الجنائية‬ ‫(موضوعي)‬ ‫(شكلي)‬ ‫‪7‬‬ ‫ثاني ا‪ :‬النشاط السياحي في مصر‪( :‬سامي‪)2009 ،‬‬ ‫لم يكن للنشاط السياحي في مصر وزارة تنظمه وتخطط له حتى عام ‪ ،19٦٦‬و كانت مصلحة‬ ‫السياحة خاضعة لو ازرة اإلرشاد القومي‪ ،‬حتى أصدر المشرع "القانون رقم ‪ ٤٤7‬لسنه ‪ "1953‬بإنشاء‬ ‫مجلس أعلى للسياحة‪ ،‬ثم إصدار قانون بتنظيم شركات ووكاالت السفر والسياحة‪ ،‬ثم قرار رئيس‬ ‫الجمهورية بإنشاء هيئات إقليمية لتنشيط السياحة‪ ،‬ثم صدور قرار رئيس الجمهورية والذى تضمن‬ ‫إنشاء تنظيم و ازرة السياحة واآلثار‪ ،‬ومن هنا وضحت الرؤية وأصبح للنشاط السياحي و ازرة‬ ‫متخصصة داخل مصر‪ ،‬والتى تساهم في المشاركة في تنمية اإلقتصاد القومي ودعم العالقات‬ ‫اإلنسانية مع الشعوب‪.‬‬ ‫وتم فصل و ازرة السياحة عن و ازرة اآلثار لتحديد اإلختصاصات فى العمل السياحى والفندقى‪.‬‬ ‫وفى "مارس ‪ "1973‬صدر أول قانون ينظم المنشآت الفندقية والسياحية ‪ ،‬ثم القانون" رقم ‪" "2‬لسنة‬ ‫‪ "1973‬بإشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية‪ ،‬ثم بعد ذلك األحكام المنظمة للشركات‬ ‫السياحية بالقانون رقم ‪ 3٨‬لسنة ‪ 1977‬المعدل بالقانون رقم ‪ 11٨‬لسنة ‪ 19٨3‬والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫وتعتبر التشريعات والقوانين الفندقية والسياحية من أحدث فروع التشريعات‪ ،‬إال أصبحت ترتبط بمعظم‬ ‫فروع القانون األخرى‪ ،‬ومنها القوانين الخاصة بتنظيم المالهي الليلية وقوانين مكافحة الدعارة وقوانين‬ ‫المحال العامة وغيرها‪.‬‬ ‫وتنقسم القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنشآت الفندقية والسياحية إلى‪:‬‬ ‫‪ -‬القانون رقم‪ 1‬لسنة ‪ 1973‬والق اررات التنفيذية له‪.‬‬ ‫‪ -‬إشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية واستغالها(وفقا لقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪.)1973‬‬ ‫‪ -‬الشركات السياحية (وفقا لقانون رقم ‪ 3٨‬لسنة ‪ 1977‬والمعدل بالقانون رقم ‪19٨3 /11٨‬‬ ‫والئحته التنفيذية)‪.‬‬ ‫القوانين والق اررات التي تحكم العمل الفندقي والسياحي والشركات السياحية في مصر‬ ‫نحن في عالم يضع السياحة على رأس األولويات ألنها صناعة كثيفة العمل مدرة للدخل باعثة على‬ ‫نمو ورواج عشرات الصناعات والخدمات المغذية والمكملة للنشاط السياحي‪.‬وبالنسبة لمصر فإن‬ ‫أهميتها تتزايد داخل منظومة االقتصاد القومي وفي إطار الفلسفة التنموية ذات البعد الديموجرافي‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بحسبان أن السياحة تتقدم وبال سقوط يحد من إمكانات نموها لتحتل مرك از مهما في قائمة أولويات‬ ‫مصادرنا من العمالت األجنبية فضال عن إسهامها في تصحيح المعادلة الديموجرافية بين البشر‬ ‫واألرض من خالل إيجادها لمجتمعات إنتاجية في المناطق النائية خارج الوادي الضيق‪.‬‬ ‫كذلك نحن في عالم يشجع التنمية السياحية المتواصلة التي تحترم البيئة وال تجور على الموارد‬ ‫الطبيعية بإفراط في استغاللها أو بتأثير على التوازن الطبيعي لعناصرها‪.‬ولعل الحفاظ على البيئة –‬ ‫كما قدمنا – لتنمية مناطق السياحة برهان عملي على مدى توافقنا مع أحدث المعدالت العالمية‬ ‫المرعية في هذا المجال‪.‬‬ ‫ومع ذلك لم يكن للنشاط السياحي في مصر حتى عام ‪ ،19٦٦‬و ازرة تهيمن عليه وتنظم وتخطط له‬ ‫وتسير دفته على النحو السائد اآلن‪ ،‬إذ كانت مصلحة السياحة تخضع لو ازرة اإلرشاد القومي‪ ،‬إال أن‬ ‫المشرع أصدر القانون رقم ‪ ٤٤7‬لسنة ‪ 1953‬بإنشاء مجلس أعلى للسياحة‪ ،‬ثم القانون رقم ‪5٨٤‬‬ ‫لسنة ‪ 195٤‬بتنظيم شركات ووكاالت السفر والسياحة‪ ،‬ثم قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 9٦1‬لسنة‬ ‫‪ 1957‬بإنشاء هيئات إقليمية لتنشيط السياحة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 191‬لسنة ‪،1959‬‬ ‫وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 1٤٤1‬لسنة ‪ 19٦٦‬الذي تضمن تنظيم و ازرة السياحة واآلثار‪،‬‬ ‫تبلورات الرؤية وأصبح للنشاط السياحي في مصر و ازرة مستقلة متخصصة لتساهم بدورها في‬ ‫المشاركة في تنمية االقتصاد القومي ودعم العالقات اإلنسانية مع شعوب العالم وتعميق وعي‬ ‫المواطنين بتراث بالدهم وارتباطهم بحضارتها المعاصرة وذلك بالتخطيط العلمي للتنمية السياحية‬ ‫الشاملة‪.‬‬ ‫وقد انتهى األمر بفصل وزارو السياحة عن اآلثار لتحديد االختصاصات ودفع حركة السياحة إلى‬ ‫التقدم وتوظيف العمل السياحي توظيفا مرنا متطو ار لخدمة المجال الفندقي والسياحي في مصر‪.‬‬ ‫وفي األول من مارس ‪ 1973‬صدر أول قانون يحدد وينظم المنشآت الفندقية والسياحية تحت رقم ‪1‬‬ ‫لسنة ‪ ،1973‬وتاله القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 1973‬بإشراف و ازرة السياحة على المناطق السياحية‬ ‫واستغاللها‪.‬‬ ‫ثم تناول المشرع بعد ذلك األحكام المنظمة للشركات السياحية بالقانون رقم ‪ 3٨‬لسنة ‪ 1977‬المعدل‬ ‫بالقانون رقم ‪ 11٨‬لسنة ‪ 19٨3‬والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم ‪ 222‬لسنة‬ ‫‪.19٨3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ولما كان انفتاحنا واستعدادنا للتعاون مع اآلخرين سواء على المستوى اإلقليمي أو المستوى الدولي‬ ‫يثري تجربتنا السياحية ويدفعنا إلى االنتباه المتزايد إلى قضايا ضبط الجودة واالرتقاء بالمستوى‬ ‫التدريبي للعمالة واألخذ باألساليب وأدوات التسويق المعاصر لذا بتاريخ ‪ 199٦/٦/5‬أصدر وزير‬ ‫السياحة ق ار ار برقم ‪ 9٦‬لسنة ‪ 199٦‬بتحديد وتنظيم نظام المشاركة الزمنية ”‪ “Time Share‬والذي‬ ‫أطلق عليه نظام اقتسام الوقت كأسلوب من أساليب التنمية السياحية‪.‬‬ ‫وتعتبر التشريعات الفندقية والسياحية من أحدث فروع القانون جميعا‪ ،‬إال أنها – وعلى الرغم من‬ ‫حداثتها – أصبحت تتصل بغالبية فروع القانون األخرى‪ ،‬وهو مما جعلها تتداخل في مصر مع غيرها‬ ‫من القوانين‪ ،‬كقوانين المحال العامة والمالهي ومكافحة الدعارة والغش والتدليس ‪...‬وغيرها‪.‬‬ ‫كما أن التشريعات التي صدرت منظمة للنشاط الفندقي والسياحي في مصر لم تكن حازمة وحاسمة‬ ‫في منع "ازدواجية االختصاص" وبعبارة أخرى‪ ،‬لم تكن هذه التشريعات مانعة جامعة بحيث تكبح‬ ‫جماح الو ازرات والهيئات الحكومية األخرى من االعتداء على اختصاصات وصالحيات و ازرة‬ ‫السياحة‪.‬‬ ‫األمر الذي يلزم معه أن نطالب المشرع بإصدار تشريع مانع جامع منظم للنشاط الفندقي والسياحي‬ ‫في مصر‪.‬‬ ‫بعض القوانين الحاكمة في المجال السياحي‬ ‫‪ )1‬القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 1973‬الخاص بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية‬ ‫واستغاللها‪:‬‬ ‫تعمل الدولة على اإلهتمام المتزايد بتنمية المناطق السياحية‪ ،‬وهذا اإلهتمام يلزم حتمية المحافظة‬ ‫على "البيئة" في المناطق التى يتم إحداث تنمية بها‪ ،‬ولذلك تم صدور القانون "رقم ‪ 2‬لسنة ‪"1973‬‬ ‫والذي أعطى الو ازرة حق اإلشراف على المناطق السياحية واستغاللها لتحقيق التنمية‬ ‫(عوض‪.)2011،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اختصاصات وزارة السياحة بشأن اإلشراف على المناطق السياحية واستغاللها‪:‬‬ ‫بناء على (المادة األولى) من القانون "رقم ‪ "1973/2‬فإن و ازرة السياحة تقوم باإلشراف على المناطق‬ ‫وبناء علي ذلك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫السياحية التي يصدر بتحديدها قرار وزير السياحة بعد الموافقة من مجلس الوزراء‬ ‫يكون لو ازرة السياحة اإلختصاصات اآلتية‪( :‬عاطف‪)2017،‬‬ ‫‪ -1‬وضع تخطيط شامل إلستغالل وتنمية المناطق التي تعد سياحية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنظيم إستغالل المناطق السياحية وفقاً لمواصفات البناء التي تضعها الو ازرة في إطار الخطة‬ ‫الشاملة للتعمير والتنمية واإلستغالل السياحي‪.‬‬ ‫‪ -3‬وضع برنامج زمني لتجهيز المناطق السياحية بكافة الخدمات والمرافق الالزمة باإلتفاق مع‬ ‫الجهات المختصة‪.‬‬ ‫ال يجوز ألي شخص اإلنتفاع بأي منطقة سياحية أو جزء منها إال بترخيص من وزير السياحة الذي‬ ‫يحدد شروط منح التراخيص (المادة ‪ )2‬من القانون (عاطف‪.)2017 ،‬‬ ‫وأعطى القانون لوزير السياحة حق إلغاء أو تعديل أية ترخيص سبق منحه قبل تاريخ العمل به‪ ،‬إذا‬ ‫تعارضت هذه التراخيص مع الخطة الشاملة لو ازرة السياحة‪.‬‬ ‫وقد صدرت عدة ق اررات و ازرية بإعتبار مجموعة من المناطق في مصر مناطق سياحية ومنها‪ :‬مدينة‬ ‫األقصر كاملة‪ ،‬أهرام الجيزة‪ ،‬مدينة الفيوم‪ ،‬منطقة قصر المنتزه‪ ،‬منطقة خان الخليلي‪ ،‬مناطق فى‬ ‫سيناء الشمالية والجنوبية (مصطفى‪.)2017،‬‬ ‫‪ )2‬قانون حماية المحميات الطبيعية‪( :‬األنصاري‪.)2008 ،‬‬ ‫‪ -‬صدر قانون رقم ‪ 102‬لسنة ‪ 19٨3‬في شأن المحميات الطبيعية والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -‬كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 2٦٤‬لسنه ‪ 199٤‬بالشروط والقواعد واإلجراءات‬ ‫الخاصة بممارسة األنشطة في مناطق المحميات الطبيعية لحماية المناطق الغنية بثرواتها‬ ‫الطبيعية مثل منطقة رأس محمد ومنطقة سانت كاترين‪.‬‬ ‫‪ -‬ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 27٨2‬لسنة ‪.2015‬‬ ‫‪ -‬وأخي اًر قرار الرئيس التنفيذي للجهاز رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 201٨‬والخاص بحساب قيمة إصدار تصاريح‬ ‫ممارسة األنشطة اإلقتصادية داخل المحميات الطبيعية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ )3‬نظام اقتسام الوقت ‪( :Time share‬أبوعلم‪)2011،‬‬ ‫يعتبر نظام إقتسام الوقت أسلوب من أساليب التنمية السياحية في مصر (وفقاً للقرار الوزاري رقم ‪9٦‬‬ ‫‪ ،)199٦ /‬وقد أصدر بسبب أن السياحة ليست قاصرة على ذوي الدخول المرتفعة فقط‪ ،‬ولكن يمكن‬ ‫أيضاً ألصحاب الدخول المتوسطة أن ينتفعوا بالحركة السياحية‪ ،‬فمن غير المنطقي أن يتحمل الفرد‬ ‫تكاليف شراء وحدة سياحية وتجهيزها وصيانتها سنوياً وكل ذلك مقابل أن يقضي بها فترة ال تزيد في‬ ‫األغلب عن الشهر أو نصف الشهر من كل سنة‪ ،‬ولذلك نشأت فكرة المشاركة في الوقت أو‬ ‫المشاركة الزمنية ‪ ،Time share‬وتعني توزيع تكاليف إنشاء الوحدة السياحية وتجهيزها وصيانتها‬ ‫على أكثر من منتفع‪.‬‬ ‫يعتمد هذا النظام على إعطاء كل وحدة فندقية عدد معين من النقاط حسب مستوى هذه الوحدة‬ ‫ومميزاتها ويقوم الراغبون في الشراء بشراء عدد من النقط السنوية كالً تبعاً إلمكاناته المادية وتبعاً‬ ‫لتلك النقاط يكون للمشترى حق إختيار الوحدة الفندقية والمنطقة والتاريخ الذي يتناسب مع وقت فراغه‬ ‫بشرط إبالغ المؤسسة المسئولة قبل ذلك الموعد بوقت كافي‪.‬‬ ‫تطور نظام المشاركة الزمنية في العالم‪:‬‬ ‫نشأ هذا النظام في سويس ار سنة ‪ 19٦3‬بواسطة مؤسسة ‪ ،Habimag‬وكان يعتمد على شراء عدد‬ ‫من النقاط‪ ،‬ووفقاً لهذا النظام كان المشتري ال يملك "الوحدة" ملكية كاملة أو حقيقية‪ ،‬ولكنه كان له‬ ‫حق اإلنتفاع بوحدة ما لعدد محدد من السنين مع دفع األجر مقدماً‪.‬‬ ‫وفي سبتمبر ‪ 19٨7‬ظهرت أول قرية سياحية يتم بيعها بنظام المشاركة الزمنية مع اإلشتراك في‬ ‫عملية التبادل الدولي‪ ،‬وهذه القرية تسمي "قرية المرجان" في منطقة "فايد" بمحافظة اإلسماعيلية‪،‬‬ ‫وانضمت الشركة لشركة تبادل عالمية وهي شركة (‪ ،)R.C.I‬كما قام بالتسويق للقرية شركة إنارة‬ ‫(‪.)N.R‬‬ ‫ومنذ أواخر الثمانينات زاد إنتشار نظام المشاركة الزمنية داخل مصر وتنوعت مشروعاته‪ ،‬سواء كان‬ ‫ذلك خاضعاً لنظام التبادل الدولي أو محدوداً بالقرية‪.‬‬ ‫وأصبح نظام المشاركة الزمنية يشكل مكوناً أو عنص اًر حيوياً من مكونات أو عناصر صناعة‬ ‫السياحة في داخل أو خارج مصر‪ ،‬وأصبح منتجاً سياحياً جديداً‪ ،‬على الرغم من أن هذا النظام ما‬ ‫‪12‬‬ ‫زال يشكل مكوناً صغي اًر من سوق اإلنجازات السياحية‪ ،‬إال أنه إنتشر في السنوات األخيرة وأصبح‬ ‫مستخدماً بشكل كبير في معظم دول العالم المتقدم وأيضاً في مصر‪.‬‬ ‫لذلك أعطته الدولة إهتماماً كبي اًر في الوقت الحالى كأسلوب من أساليب التنمية السياحية وكمنتج‬ ‫سياحى أيضاً‪.‬‬ ‫وقد أصدر وزير السياحة ق ار اًر بشأن نظام المشاركة الزمنية والصادر بتاريخ ‪ 199٦/٦/5‬حدد فيه‬ ‫تعريفه وتم تنظيمه بالقرار الوزاري رقم ‪ 9٦‬الصادر ‪(199٦‬الوقائع المصرية‪.)199٦،‬‬ ‫‪ )4‬التنظيم القانوني للمرشدين السياحيين‪:‬‬ ‫وفقاً للقانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪19٨3‬م‪ ،‬والئحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري "رقم ‪ 29‬لسنة‬ ‫‪19٨٤‬م" تضمن مجموعة من الشروط لمنح ترخيص اإلرشاد السياحى سوف يتم شرحها في المبحث‬ ‫التالي‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫التنظيم القانوني للمرشدين السياحيين‬ ‫وفقاً للقانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪19٨3‬م‪ ،‬والئحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري "رقم ‪ 29‬لسنة‬ ‫‪19٨٤‬م" تضمن مجموعة من الشروط لمنح ترخيص اإلرشاد السياحى وعدد من اإلجراءات لتقديم‬ ‫طلب هذا الترخيص‪ ،‬كما حدد عدد التراخيص التي تمنح لكل منطقة كما حدد مدة الترخيص‪ ،‬وميعاد‬ ‫التقدم بطلب للتجديد‪ ،‬ووضح مجموعة من االلتزامات والواجبات التي ينبغي على المرشد السياحي‬ ‫مراعاتها كما ينبغي عليه حصر األعمال المحظور على المرشد السياحي مزاولتها والقيام بها حتى‬ ‫يكون على علم بقواعد وأحكام مهنة اإلرشاد السياحي‪ ،‬كما حدد هذا القانون حاالت رد الترخيص إلى‬ ‫و ازرة السياحة‪ ،‬وحاالت انتهاء ترخيص مزاولة مهنة اإلرشاد السياحي‪ ،‬وأيضاً قرر القانون وضع‬ ‫الجزاءات التي تنتج عن مخالفة أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية لكي يحرص المرشديين‬ ‫السياحيين على عدم الوقوع فيها (مصطفى‪.)2017 ،‬‬ ‫تعريف المرشد السياحي‪:‬‬ ‫المرشد السياحي هو الشخص الذي يتولى الشرح واإلرشاد لألفراد في أماكن اآلثار أو المتاحف أو‬ ‫المعارض مقابل أجر (المادة األولى من القانون)‪.‬إذن فالمرشد السياحي هو وجه مصر الحضاري‬ ‫وسفيرها الدائم (مصطفى‪.)2017 ،‬‬ ‫شروط منح ترخيص مزاولة مهنة اإلرشاد السياحي‪ ( :‬أبو عمارة‪)201٦ ،‬‬ ‫حددت المادة (‪ )3‬من القانون الحصول على ترخيص من و ازرة السياحة بمزاولة مهنة اإلرشاد‬ ‫السياحي‪ ،‬واشترطت في طالب الترخيص توافر اآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬أن يكون مصري الجنسية‪.‬‬ ‫‪ ‬أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ ‬أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يرد إليه‬ ‫إعتباره‪.‬‬ ‫‪ ‬أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي حددته الالئحة التنفيذية للقانون‪.‬‬ ‫‪ ‬أن يكون حاصالً على مؤهل عالى من إحدى الجامعات المصرية‪ ،‬أو ما يعادلها من إحدى‬ ‫الجامعات األجنبية‪.‬وقد منح القانون وزير السياحة سلطة اإلعفاء من هذا الشرط على أن يجتاز‬ ‫طالب الترخيص امتحاناً تحريرياً في اآلثار والتاريخ واللغة األجنبية التي يطلب ممارسة العمل‬ ‫بها‪ ،‬باإلضافة إلى االمتحان الشفوي الذي حددته الالئحة التنفيذية للقانون‪( ،‬المادة ‪ )5‬من‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ ‬أال يقل سن الطالب للترخيص عن ‪ 21‬سنة‪( ،‬المادة ‪ )٤٤‬من الالئحة‪.‬‬ ‫‪ ‬أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح االمتحان الذي تعقده و ازرة السياحة لطالبي الترخيص‪ ،‬على أن‬ ‫يجري طالب الترخيص اختبا ار في اآلثار والتاريخ والمعلومات العامة ولغة أجنبية واحدة على‬ ‫األقل‪ ،‬ويؤخذ في االعتبار حسن المظهر‪( ،‬المادة ‪ )٦‬من الالئحة‪.‬‬ ‫‪ ‬أن يودع طالب الترخيص بخزينة و ازرة السياحة تأميناً يرد إليه عند االنتهاء من العمل‬ ‫بالترخيص‪.‬‬ ‫‪ ‬أال يكون من العاملين بالقطاع العام أو بالحكومة والهيئات العامة‪ ،‬إال إذا قام بتقديم موافقة‬ ‫الجهة التي يعمل بها على إعطائه أجازة بدون مرتب للعمل باإلرشاد السياحي‪.‬والغرض من ذلك‬ ‫أن مزاولة هذه المهنة تتطلب التفرغ الكامل‪ ،‬فالمرشد السياحى يصطحب السائح ليس فقط نصف‬ ‫يوم أو يوم كامل‪ ،‬بل يمكن أن يصطحبه عدة أيام متتالية حسب برنامج الرحلة وكل ذلك ال‬ ‫يجوز معه أن يكون المرشد السياحى موظفاً في جهة ما‪.‬‬ ‫شروط مزاولة مهنة اإلرشاد السياحي‪ ( :‬أبو عمارة‪)2016 ،‬‬ ‫ال يجوز للشخص ممارسة مهنة اإلرشاد إال بتوافر شرطين معاً وهما كما جاء في (المادة ‪ )2‬من‬ ‫القانون‪:‬‬ ‫‪ ‬األول‪ :‬أن يكون حاصالً على ترخيص بذلك من و ازرة السياحة‪.‬‬ ‫‪ ‬والثاني‪ :‬أن يكون مقيداً بجدول نقابة المرشدين السياحيين‪.‬‬ ‫وبذلك يكون القانون قد ربط – لمزاولة مهنة اإلرشاد السياحي – بين الحصول على ترخيص من‬ ‫و ازرة السياحة والقيد بنقابة المرشدين السياحيين‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدة الترخيص بمزاولة مهنة اإلرشاد السياحي‪( :‬عبدالقادر‪)2012 ،‬‬ ‫حددت مدة الترخيص بمزاولة مهنة اإلرشاد السياحي بخمس سنوات (المادة ‪ )5‬من القانون‪.‬وال تدخل‬ ‫فترة التجنيد في مدة الترخيص‪ ،‬وعلى المجند رد الترخيص السابق صدوره إلى حين انتهاء فترة‬ ‫التجنيد بالقوات المسلحة (المادة ‪ )1/17‬من الالئحة‪.‬‬ ‫وبالنسبة لمن استوفى شروط الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة ثم تم تجنيده يؤجل منحه‬ ‫الترخيص حتى انتهاء فترة التجنيد (‪ )2/17‬من الالئحة‪.‬‬ ‫ميعاد التقدم بطلب تجديد الترخيص‬ ‫يجب على المرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص خالل الشهرين اآلخرين من مدة سريان‬ ‫الترخيص (المادة ‪ )1/9‬من الالئحة‪.‬‬ ‫وعند تجديد الترخيص يجب أن يرفق بطلب التجديد شهادة طبية تؤكد لياقة صاحب الطلب صحيا‬ ‫لالستمرار في مزاولة المهنة‪.‬كما يجب عليه سداد رسم التجديد المنصوص عليه في (المادة ‪)12‬‬ ‫من الالئحة‪ ،‬وعند التحقق من توافر الشروط المتقدمة يؤشر على الترخيص بتجديده مرة أخرى(المادة‬ ‫‪ )3/9‬من الالئحة‪.‬‬ ‫أما إذا انتهت المدة التي حددها القانون دون أن يتقدم المرشد السياحي بطلب تجديد ترخيصه ثم أراد‬ ‫المرشد بعد ذلك تجديده بعد هذا الميعاد‪ ،‬تحتم عليه اتباع إجراءات الترخيص من جديد (المادة ‪)2/9‬‬ ‫من الالئحة‪ ،‬وتأسيسا على ذلك يكون الترخيص األول منتهيا‪.‬‬ ‫الحكم في حالة فقد المرشد السياحي لترخيصه أو في حالة تلف الترخيص‬ ‫‪ -‬في حالة فقد المرشد السياحي لترخيصه يتعين عليه التقدم للو ازرة بطلب صرف بدل فاقد ويرفق‬ ‫بهذا الطلب صورة من محضر اإلبالغ عن الفقد الذي تحرر بقسم الشرطة‪ ،‬على أن يتعهد‬ ‫المرشد السياحي برد الترخيص المفقود عند العثور عليه (المادة ‪ )1/11‬من الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -‬أما في حالة تلف ترخيص المرشد السياحي فيلتزم المرشد بتسليمه إلدارة المرشدين السياحيين‬ ‫بو ازرة السياحة عند تقديمه بطلب صرف بدل تالف (المادة ‪ )2/11‬من الالئحة‪.‬‬ ‫وفي الحالتين يتعين سداد الرسم المقرر لذلك (المادة ‪ )3/11‬من الالئحة‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫واجبات المرشدين السياحيين واألعمال المحظورة عليهم‬ ‫تضمن قانون المرشدين السياحيين الواجبات التي يلتزم بها المرشد السياحي واألعمال المحظورة عليه‬ ‫على سبيل الحصر‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ )1‬يجب على المرشد أن يقدم الترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة العمل‪ ،‬إذا لم يكن‬ ‫يعمل لحساب نفسه والتعريفة المقررة كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلك‪( ،‬المادة ‪ )10‬من‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ )2‬يحظر على المرشد مزاولة مهنة أخرى أو االشتغال بالتجارة أو السمسرة‪ ،‬كما يحظر عليه قبول‬ ‫أية عمولة أو مكافأة من المحال العامة أو التجارية‪( ،‬المادة ‪ )12‬من القانون‪.‬‬ ‫‪ )3‬يحظر على المرشد مزاولة المهنة داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو المناطق‬ ‫الجمركية بالموانئ والمطارات إال بعد الحصول على إذن كتابي من الجهات المختصة‪( ،‬المادة‬ ‫‪ )13‬من القانون‪.‬‬ ‫‪ )٤‬يجب على المرشد أن يراعي في سلوكه المنهي مبادئ الشرف واألمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع‬ ‫واجباته وأن يحترم الئحة آداب المهنة وتقاليدها والالئحة الداخلية للنقابة‪( ،‬المادة ‪ )15‬من‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ )5‬يحظر على المرشد تناول المشروبات الروحية أو مزاولة ألعاب القمار بمقر النقابة أو فروعها أو‬ ‫أثناء تأدية وظيفته‪( ،‬المادة ‪ )2/1٦‬من القانون‪.‬‬ ‫‪ )٦‬ال يجوز للمرشد السياحي مزاولة المهنة خارج المنطقة المبينة بالترخيص إال بإذن كتابي من‬ ‫و ازرة السياحة‪.‬والهدف من هذا التصريح هو وضع تنظيم لمهنة اإلرشاد السياحي حتى ال يكون‬ ‫هناك تعد من مرشد على منطقة مرشد آخر إال إذا كان مصرحا له بذلك‪.‬‬ ‫‪ )7‬ال يجوز للمرشد السياحي العمل في الفنادق أو الشركات السياحية أو غيرها من الجهات وفقا‬ ‫(للمادة ‪ )15‬من الالئحة‪.‬غير أن المشرع قد أورد على هذا المبدأ استثناء يتمثل في أنه يجوز‬ ‫للمرشد السياحي العمل في هذه الجهات في الحدود التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬أن يقتصر عمل المرشد على اإلرشاد السياحي‪ ،‬أي أن يقتصر عمله على الشرح‬ ‫واإلرشاد للسائح في أماكن اآلثار أو المتاحف أو المعارض‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يكون المقابل المادي الذي يتقاضاه المرشد السياحي في حدود التعريفة التي حددتها‬ ‫(المادة ‪ )13‬من الالئحة‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ -‬أن يكون مقر الجهة التي يعمل بها المرشد السياحي في المنطقة المحددة بالترخيص‬ ‫الصادر له‪.‬‬ ‫‪ )٨‬ال يجوز للمرشد السياحي أن يتقاضى تعريفة تزيد عما حددتها (المادة ‪ )13‬من الالئحة‪.‬‬ ‫‪ )9‬ال يجوز تنازل المرشد السياحي عن ترخيصه لغيره ألن الترخيص شخصي وفقا لما جاء صراحة‬ ‫(بالمادة ‪ )٦‬من القانون‪.‬كما أن للمرخص له أو ورثته رد الترخيص إلى و ازرة السياحة في حالة‬ ‫عدوله عن ممارسة مهنته أو عند إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته دون تجديده أو وفاة المرخص‬ ‫له‪( ،‬المادة ‪ )1٦‬من الالئحة‪.‬‬ ‫وقد أعفى القانون المرشد السياحي من الرسوم الخاصة بدخول أماكن اآلثار والمعارض والمتاحف‬ ‫التابعة للدولة (المادة ‪ )9‬من القانون‪.‬‬ ‫الجزاءات التي تترتب على مخالفة أحكام قانون رقم ‪ 1983/121‬بشأن المرشدين السياحيين‬ ‫ونقابتهم ولئحته التنفيذية‬ ‫وقد تطرق القانون رقم ‪ 19٨3 /121‬إلى إيضاح المسألة التأديبية بشأن المرشد السياحي الذي‬ ‫يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو الئحة المهنة أو الالئحة التنفيذية للنقابة أو‬ ‫من يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته للمهنة أو يظهر ما من شأنه اإلضرار بكرامتها أو يلحق‬ ‫ضر اًر بالنقابة (المادة ‪ )5٨‬من القانون‪.‬وهذه الجزاءات قد تكون جزاءات جنائية أو جزاءات تأديبية‬ ‫حسب نوع المخالفة‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫القوانين الحاكمة لشركات السياحة في التشريع المصري‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫تقسم الشركات التجارية إلى ثالثة أنواع في التشريع المصري وهى (شركات األشخاص‪ ،‬وشركات‬ ‫األموال‪ ،‬والشركات المختلطة)‪ ،‬ويندرج تحت كل نوع من هذه األنواع عدة أشكال‪.‬‬ ‫وال يجوز لشركة تجارية أن تتكون دون أن تتخذ أحد األشكال القانونية للشركة المحددة في القانون‬ ‫المصري‪ ،‬وعلى ذلك فالشركة التي ال تتأسس وفًقا لألشكال القانونية التالية ال تقبل منها الدعاوى‬ ‫أمام القضاء وال يكون لها وجود قانوني (عبدالوهاب‪.)2011،‬‬ ‫أولا‪ :‬أنواع الشركات التجارية في القانون المصري‪:‬‬ ‫(أ) شركات األشخاص‪:‬‬ ‫وهي الشركات التي تتكون من عدد قليل من األشخاص تربطهم صلة معينة كالصداقة أو صلة‬ ‫القرابة أو المعرفة‪ ،‬ألنها تبنى على أساس الثقة التي يعطيها كل شريك لشريكه اآلخر‪ ،‬ولذلك فإنه إذا‬ ‫حدث ما يهدم الثقة بين الشركاء أى (اإلعتبار الشخصي)‪ ،‬فإن هذه الشركة قد تتعرض للحل فهذه‬ ‫الثقة هي التي أدت إلى تكوين المشروع اإلقتصادي‪ ،‬ولذلك إذا توفي شريك أو أشهر إفالسه أو حجر‬ ‫عليه ف إن ذلك يؤدي إلى إنقضاء تلك الشركة؛ ألن أحد هذه األسباب يترتب عليه إنهيار الثقة التي‬ ‫وضعها كل شريك في اآلخر‪.‬‬ ‫وهذا النوع من الشركة في القانون المصري تتخذ أحد األشكال الثالثة التالية وهي‪:‬‬ ‫‪ -‬شركة التضامن‪ :‬وهي الشركة التي تنشأ على األغلب بين أشخاص تربطهم عالقة قوية مثل‬ ‫أفراد العائلة الواحدة أو األصدقاء؛ وذلك ألن مسئولية الشركاء فيها عن ديون الشركة مسئولية‬ ‫تضامنية من أموالهم الشخصية‪.‬‬ ‫‪ -‬شركة التوصية البسيطة‪ :‬تجمع هذه الشركة بين نوعين من الشركاء‪ :‬شركاء متضامنين‪،‬‬ ‫وشركاء موصين‪ ،‬تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة وفقاً لحصصهم في الشركة‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ -‬شركة المحاصة‪ :‬وهي نوع خاص من الشركات‪ ،‬ال تتمتع بالشخصية اإلعتبارية وعلى ذلك فهى‬ ‫تعد شركة بين الشركاء فيها فقط (عقيلى‪.)2017،‬‬ ‫(ب) شركات األموال‪( :‬أبو لبدة‪)2012 ،‬‬ ‫والعبرة في هذا النوع من الشركات بما يقدمه كل شريك من حصة من المال‪ ،‬أي هي الشركات التي‬ ‫تقوم على اإلعتبار المالي‪ ،‬فإجتماع األموال هو األساس في هذه الشركات؛ ولذلك فهى ال تتأثر بما‬ ‫قد يط أر على شخص أحد الشركاء كإفالسه أو وفاته‪.‬‬ ‫وهذا النوع من الشركات تعرف بإسم شركات المساهمة‪ ،‬بحيث يقسم رأس المال فيها إلى أسهم‬ ‫متساوية في القيمة وقابلة للتداول‪ ،‬وقد يقتصر البيع والتداول في هذه األسهم على مؤسسي الشركة‪،‬‬ ‫وقد يفتح باب التداول في األسهم للجمهور‪.‬‬ ‫(ج) الشركات المختلطة‪( :‬أبو لبدة‪)2012 ،‬‬ ‫ويقصد بها الشركات التي تجمع بين اإلعتبار المالي واإلعتبار الشخصي‪ ،‬فهي تجمع بين خصائص‬ ‫من شركات األشخاص وخصائص من شركات األموال‪ ،‬وللشركات المختلطة في القانون المصري‬ ‫صورتان وهما‪:‬‬ ‫‪ ‬شركة التوصية باألسهم‪ :‬وهذه الشركة تضم نوعين من الشركاء‪:‬‬ ‫‪ -‬شركاء متضامنين وهذا النوع من الشركة يعتبر شركة أشخاص‪.‬‬ ‫‪ -‬وشركاء موصين تتمثل حصصهم في أسهم‪.‬‬ ‫‪ ‬الشركة ذات المسئولية المحدودة‪ :‬هي الشركة التي إستحدثها القانون (رقم ‪ 2٦‬لسنة‬ ‫‪ )195٤‬في مصر‪ ،‬ويتكون هذا النوع من الشركة بين عدد محدد من الشركاء (بحد أدنى ‪2‬‬ ‫وبحد أقصى ‪ 50‬شريك)‪ ،‬وتتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم من‬ ‫األموال‪ ،‬وهذه الحصص من األسهم غير قابلة للتداول في السوق كما في الشركات األخرى‬ ‫كالشركات المساهمة‪ ،‬وهناك شكالً جديداً للشركة ذات المسئولية المحدودة‪ ،‬وهي الشركة التي‬ ‫تتكون من فرد واحد فقط‪ ،‬ومسئوليته عن ديون الشركة محدودة بمقدار رأس المال الذي‬ ‫يقدمه للشركة‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الشركات السياحية في التشريع المصري‪:‬‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫إنه في عام ‪ 195٤‬قد صدر قانون (رقم ‪ )5٨٤‬والخاص بتنظيم عمل شركات ووكاالت السفر‬ ‫والسياحة‪ ،‬وكانت في ذلك الوقت (مصلحة السياحة) الجهة المسئولة عن تطبيقه‪ ،‬ثم إنتقلت هذه‬ ‫الصالحيات إلى و ازرة السياحة في عام ‪19٦7‬م‪ ،‬ولقد أثبت تطبيق هذا القانون أنه ال يتماشى مع‬ ‫التطور الذي حدث في المجال السياحى وخاصة نشاط شركات السياحة‪ ،‬فقد كان البد أن تصدر‬ ‫جديدا ينظم عمل الشركات السياحية ويتماشى مع إزدياد األنشطة السياحية‬ ‫ً‬ ‫و ازرة السياحة قانوناً‬ ‫وتشعبها والتطور الحالى للنشاط السياحي‪.‬‬ ‫ولذلك فقد نظم المشرع المصرى أعمال الشركات السياحية بالقانون (رقم ‪ 3٨‬لسنة ‪ ،(1977‬ثم أدخل‬ ‫عليه تعديالت إقتضتها ظروف النشاط السياحى وتطور الحالة اإلقتصادية‪ ،‬فصدر القانون المعدل له‬ ‫(رقم ‪ 11٨‬لسنة ‪ )19٨3‬والالئحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الوزاري (رقم ‪ 222‬لسنة ‪)19٨2‬‬ ‫ونظم الشركات السياحية وحدد فئاتها وما تقوم به من نشاط‪ ،‬وقد إشترطت (المادة ‪ ٤‬من القانون رقم‬ ‫‪ )1977 /3٨‬والمعدل بالقانون (رقم ‪ )19٨3/11٨‬والخاص بمنح الترخيص بالعمل السياحي‪ ،‬على‬ ‫أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل من أشكال الشركة والتي حددها المشرع المصرى طبقاً ألحكام‬ ‫القانون (السالم‪.)2009،‬‬ ‫تعريف الشركات السياحية وأنواعها‪( :‬سلطان‪)2004،‬‬ ‫حدد المشرع المصرى تنظيم الشركات السياحية فى (المادة األولى) من القانون (رقم ‪ 3٨‬لسنة‬ ‫‪ )1977‬المقصود بالشركة السياحية‪ ،‬كما حدد (بالمادة ‪ )2‬منه أنواع الشركات السياحية بالنظر إلى‬ ‫طبيعة ونوع النشاط الذي تمارسه الشركة‪ ،‬وانتهى إلى أن الشركة السياحية هي التي تقوم ببعض أو‬ ‫بكل األعمال اآلتية‪:‬‬ ‫(أ) شركات الفئة األولى‪ :‬وهي الشركة التي تختص بتنظم رحالت سياحية جماعية أو فردية‪ ،‬داخل‬ ‫مصر أو خارجها‪ ،‬وفقاً لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل واقامة وما يحلق بها من‬ ‫خدمات‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫(ب) شركات الفئة الثانية‪ :‬وهي التي تختص ببيع أو صرف تذاكر السفر‪ ،‬وتيسير نقل األمتعة‪،‬‬ ‫وحجز األماكن على وسائل النقل المختلفة‪ ،‬وكذلك الوكالة عن شركات الطيران وشركات النقل‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫(ج) شركات الفئة الثالثة‪ :‬وهي الشركة التي تختص بتشغيل وسائل النقل من (برية وبحرية وجوية‬ ‫ونهرية) لنقل السائحين‪.‬‬ ‫وقد فوضت الفقرة األخيرة من المادة (رقم ‪ )2‬وزير السياحة حق إضافة أنشطة أخرى إلى األنشطة‬ ‫المنصوص عليها في البنود الثالثة السابقة‪ ،‬وقد وفق المشرع المصرى في ذلك الشأن حيث جعل‬ ‫لوزير السياحة سلطة أن يضيف إلى األعمال السابق ذكرها أعماالً أخرى تتصل بخدمة السائحين‬ ‫طبًقا لما قد يحدث لهذا النشاط من تطور وتنوع‪.‬‬ ‫كما وضح أنه ال يجوز مزاولة أي من األعمال سابقة الذكر إال بعد الحصول على ترخيص من وزير‬ ‫السياحة (المادة ‪ )٨‬من القانون‪.‬‬ ‫إجراءات الحصول على ترخيص بمزاولة الشركة النشاط السياحي وحالت تغيير‬ ‫الترخيص والتنازل عنه ووقفه والغائه‪-:‬‬ ‫شروط منح ترخيص شركة سياحية مصرية‪( :‬كيالني‪)2013،‬‬ ‫ال يجوز ألي شركة سياحية مزاولة كل أو بعض األعمال الواردة بالمادة األولى من القانون سالفة‬ ‫الذكر إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من و ازرة السياحة‪ ،‬وذلك وفقاً للمادة (‪ )3‬من القانون‬ ‫(المادة (‪ )3‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 1973 /118‬بالجريدة الرسمية العدد ‪ 32‬في‬ ‫(‪. )1983/8/11‬‬ ‫ال يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أي من األعمال المنصوص عليها (المادة األولى) من‬ ‫القانون‪ ،‬إال بعد الحصول على ترخيص من وزير السياحة (المادة ‪ )٨‬من القانون‪.‬‬ ‫وقد تم تحديد اإلجراءات الواجب إتباعها للحصول على الترخيص (المادة األولى) من الالئحة‬ ‫التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري (رقم ‪.)19٨3 /222‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن شروط منح التراخيص للشركات السياحية هي شروط الزمة عند بدء إنشاء‬ ‫الشركة‪ ،‬كما أن هذه الشروط البد أن تستمر بصفة دائمة‪ ،‬حتى تظل الشركة محتفظة بكيانها‬ ‫‪22‬‬ ‫القانوني‪ ،‬فإذا فقدت الشركة أحد شروط منح الترخيص بعد إنشائها يجوز لوزير السياحة أن يصدر‬ ‫ق ار اًر بإلغاء ترخيص الشركة‪.‬‬ ‫وهناك عدة شروط لمنح الشركة السياحية ترخيص بمزاولة األعمال السياحية وفق (المادة ‪ )٤‬من‬ ‫قانون رقم ‪ 1977 /3٨‬وهي ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقاً ألحكام القانون المعمول به في مصر‪.‬‬ ‫‪ -‬أال يتضمن عقد الشركة المسجل أغراضاً تتجاوز المنصوص عليها في القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬أن تتخذ الشركة السياحية مق اًر لها في جمهورية مصر العربية وأن تتوافر به الشروط التي‬ ‫حددتها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -‬كما يجب أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية وتتوافر به الشروط الالزمة والتي حددتها‬ ‫الالئحة التنفيذية‪ ،‬وعلى المديرين بالشركات السياحية أن يقدموا شهادات حسن السير والسلوك‬ ‫وصحيفة الحالة الجنائية قبل تعينهم لو ازرة السياحة‪.‬‬ ‫‪ -‬أال يقل رأس مال الشركة السياحية حسب درجتها كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬الشركات السياحية التي تزاول األعمال السياحية (الفئة األولى) ال يقل رأس مالها عن ‪ 100‬ألف‬ ‫جنيه يخصص منها مبلغ ‪ 20‬ألف جنيه كتأمين‪.‬‬ ‫‪ ‬وبالنسبة للشركات التي تقوم ببيع أو صرف تذاكر السفر‪( ،‬الفئة الثانية) فيجب إال يقل رأس‬ ‫مالها عن ‪ ٤0‬ألف جنيه يخصص منها مبلغ ‪ ٨‬آالف جنيه كتأمين‪.‬‬ ‫‪ ‬وبالنسبة لشركات تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية (الفئة الثالثة) فيجب إال‬ ‫يقل رأس المال عن ‪ 20‬ألف جنيه يخصص منها ‪ ٤‬آالف جنيه تأمين (‪ )5 ،٤‬من المادة ‪ ٤‬تم‬ ‫إستبدالها بالقانون ‪)19٨3 / 11٨‬‬ ‫واشترط المشرع المصرى أال يقل رأس مال الشركة عن مبلغ معين حددته النصوص سالفة الذكر‬ ‫حسب نوع الشركة‪ ،‬كما خصص مبلغاً معيناً من رأسمال الشركة ليكون بمثابة تأمين‪ ،‬وتخصم من‬ ‫التأمين المبالغ التي قد تستحق على الشركة ناتج مزاولة نشاطها‪ ،‬وأن يكون ذلك الخصم بأحد‬ ‫الطريقتين التي حددتهما نصوص القانون‪:‬‬ ‫‪ -‬الخصم بناءاً على قرار صادر من لجنة فض المنازعات‪.‬‬ ‫‪ -‬الخصم بناءاً على حكم قضائي واجب النفاذ صادر ضد الشركة‪.‬‬ ‫‪ -‬كما تخصم من هذا التأمين مبالغ الغرامات التي توقع على الشركة‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وأوجب المشرع المصرى أن على الشركة المبادرة بأداء المبالغ المطلوبة من مبلغ التأمين في خالل‬ ‫ثالثين يوماً من تاريخ إبالغ و ازرة السياحة بذلك‪ ،‬وقد فوض القانون الالئحة التنفيذية لتحديد طريقة‬ ‫سداد التأمين بمقتضى نص المادة (‪3‬ه)‪ ،‬ولذلك صدرت الالئحة التنفيذية مقررة في (المادة ‪ )5‬منها‬ ‫على أن يكون السداد بالعملة المصرية أو بإحدى العمالت األجنبية المقبولة‪ ،‬وأن يكون اإليداع للمبلغ‬ ‫أما بالدفع النقدي أو بموجب خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المصرية‪ ،‬واإلختيار هنا يكون‬ ‫للشركة التي تقوم بإيداع مبلغ التأمين (الجريدة الرسمية‪.)2014 ،‬‬ ‫كما يشترط في مديرى الشركات السياحية ومديرى الفروع ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون العمل المكسب لخبرته في مجال السياحة قد تمت ممارسته بصفة أساسية منتظمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون متفرغاً ال يعمل في أي جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون مقتصر عمله على شركة واحدة‪.‬‬ ‫‪ -٤‬في حالة خروج المدير المسئول أو وفاته تستمر الشركة في مباشرة أعمالها لحين تعيين مدير‬ ‫جديد وذلك لفترة ال تزيد على ستة أشهر‪.‬‬ ‫‪ -5‬يجوز لمدير الشركة أن يكون أيضاً مدي اًر لفروعها الموجودة بنفس المدينة التي بها المقر الرئيسى‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬القانون رقم ‪ 125‬لسنه ‪ 2008‬بتعديل قانون شركات السياحة‪:‬‬ ‫قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه وقد تم إصداره في عام ‪ 200٨‬وينص على اآلتي‪:‬‬ ‫ماده ‪ :1‬تسري أحكام هذا القانون بما ال يتعارض مع القانون رقم ‪ 2٨‬لسنه ‪ 19٨1‬الخاص بالطيران‬ ‫المدني على جميع الشركات التي تنشأ من مزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجاالت‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ )1‬تنظيم رحالت سياحية جماعية أو فردية‪ ،‬داخل أو خارج مصر‪ ،‬وفقاً لبرامج معينة‪ ،‬وتنفيذ ما‬ ‫يتصل بها من نقل األفراد واألمتعة واإلقامة للسائحين والخدمات التي تلحق بها‪.‬‬ ‫‪ )2‬بيع أو صرف تذاكر السفر وتسهيل نقل األمتعة وحجز األماكن للسائحين على وسائل النقل‬ ‫المختلفة‪ ،‬وأيضاً الوكالة عن شركات الطيران والمالحة وشركات النقل األخرى‪.‬‬ ‫‪ )3‬تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫كما أن لوزير السياحة أن يضيف مجاالت أخرى إلى تلك المجاالت والتي تتصل بالسياحة وخدمة‬ ‫السائحين‪ ،‬كما تحدد الالئحة التنفيذية للقانون إجراءات منح الترخيص للمجاالت المشار إليها‪ ،‬بشرط‬ ‫أال يقل رأس مال الشركة عن ‪ 2‬مليون جنيه مصري‪ ،‬وأن تؤدي تأميناً مالياً لو ازرة السياحة وفقاً لما‬ ‫تحدده الالئحة التنفيذية بما ال يتجاوز ‪ 200‬ألف جنيه مصري‪.‬‬ ‫المادة ‪ :2‬تضاف فقرة أخيرة إلى المادة ‪ 2‬من القانون رقم (‪ )3٨‬لسنه ‪ 1977‬المشار إليها‪ ،‬نصها‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫المادة ‪( 2‬فقرة أخيرة)‪ :‬لوزير السياحة أن يضع شروطاً معينة لمباشرة بعض األنشطة المرخص بها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :3‬يلغى البند (‪ )5‬والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من (المادة ‪ )٤‬من القانون رقم ‪ 3٨‬لسنة‬ ‫‪ 1977‬المشار إليها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :4‬على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع‬ ‫أحكام ه وذلك خالل ثالث سنوات بالنسبة لرأس المال‪ ،‬وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين من تاريخ العمل‬ ‫بها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :5‬ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪ ،‬يبصم هذا‬ ‫القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫مادة ‪ :6‬لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية األجنبية في إنشاء فروع لها داخل جمهورية‬ ‫مصر العربية بما يتفق مع أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وتوافر الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن تكون الشركة تابعة إلحدى الدول التي تعطي للشركات المصرية الحق في إنشاء فروع‬ ‫لها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن تدفع تأميناً مالياً قدرة ‪ 200‬ألف جنيه إما نقداً أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك‬ ‫مصري وغير قابل لإللغاء أو التجزئة أو التحويل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن تودع بو ازرة السياحة ما يثبت أن لديها رأس مال في مصر – بصفة دائمة‪ -‬ال يقل عن‬ ‫ثالثة ماليين جنيه مصري‪.‬‬ ‫د‪ -‬وتسري أحكام الفقرتين من هذه المادة في شأن الشركات المصرية التي يدخل في تكوينها‬ ‫رأس مال أجنبي‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المادة ‪(10‬الفقرة الثانية)‪ :‬قيمة وسائل النقل ال تدخل في حساب الحد األدنى في رأس المال‪،‬‬ ‫ويسري هذا على الشركات التي ترغب في شراء وسائل نقل خاصة بها‪.‬‬ ‫المادة‪(17‬فقرة أولى)‪ :‬تخصم من التأمين المالي المبالغ التي تستحق على الشركات بسبب مزاولة‬ ‫بناء على قرار صادر من (لجنة فض المنازعات) والتي ورد ذكرها في المادة‬ ‫ن‬ ‫أعمالها‪ ،‬ويكو الخصم ً‬ ‫(‪ )1٨‬من القانون السياحى (مصطفى‪.)2017 ،‬‬ ‫رابعا‪ :‬شروط منح الترخيص لوسائل النقل السياحي‪( :‬رضا‪.)2011،‬‬ ‫يجب على شركات النقل السياحي الحصول على موافقة و ازرة السياحة مقدماً على وسائل النقل‬ ‫المختلفة التي تستخدمها‪ ،‬وذلك قبل التقدم للحصول على الترخيص بها من الجهات المختصة‪،‬‬ ‫وتعتبر الموافقة على وسائل النقل التي تشغلها الشركة السياحية شرطاً من شروط الحصول على‬ ‫الترخيص (المادة ‪ )10‬من القانون السياحى‪.‬‬ ‫كما يجب أن تقدم شركات النقل السياحي ما يثبت ملكيتها للحد األدنى لوسائل النقل‪ ،‬الفقرة قبل‬ ‫األخيرة من المادة (‪ )٤‬من القانون السياحى‪.‬‬ ‫كما فوضت الفقرة األخيرة من ذات المادة من القانون الالئحة التنفيذية الصادرة من و ازرة السياحة رقم‬ ‫‪ 19٨3/222‬في تحديد الحد األدنى لوسائل النقل وسنة صنعها ومواصفاتها‪.‬‬ ‫فجاءت (المادة ‪ )٦‬من الالئحة التنفيذية متضمنة الحد األدنى لوسائل النقل السياحي مميزة في ذلك‬ ‫بين النقل البري وبين النقل النهري والبحري وبين النقل الجوي على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ‪-‬النقل البري‪:‬‬ ‫‪ -‬يشترط أن يكون عدد مجموعة من وحدات النقل السياحي البري ال يقل عن ‪ 150‬مقعداً‪.‬‬ ‫‪ -‬أن ال يكون قد مر على تاريخ صنع وسيلة النقل أكثر من عام سابق من إستيرادها‪.‬‬ ‫‪ -‬وأن تكون(‪ )%75‬من الوحدات مكيفة تكييفاً كامالً (ساخناً وبارداً)‪.‬‬ ‫ب‪-‬النقل النهري والبحري‪:‬‬ ‫‪ -‬يشترط أن يكون عدد الوحدات ال تقل حمولتها عن (‪ )100‬راكب‪ ،‬وأن تكون مجهزة تجهي اًز‬ ‫الئقاً ومكيفاً‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫أن تكون وحدات النقل مستوفاة لشروط المالحة النهرية أو البحرية التي تقررها الجهة‬ ‫‪-‬‬ ‫المختصة حسب نوعها‪.‬‬ ‫ج‪-‬النقل الجوي‪:‬‬ ‫‪ -‬يشترط أال تقل عدد وسائل النقل عن طائرتين‪.‬‬ ‫‪ -‬تحدد سنة الصنع بمعرفة هيئة الطيران المدني‪.‬‬ ‫‪ -‬ال يجوز إستخدام وسائل النقل البرية والنهرية والبحرية والجوية إال لنقل السائحين (الفقرة‬ ‫األخيرة من المادة ‪ )٦‬من الالئحة‪.‬‬ ‫كما يجوز لوزير السياحة أن يصدر ق ار اًر بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة‪ ،‬إذا رأت‬ ‫الو ازرة في فترة من الفترات عدم حاجة البالد إليها (المادة (‪ )2/3‬من القانون‪.‬‬ ‫خامس ا‪ :‬الشروط الواجب توافرها في المركز الرئيسى للشركة السياحية وفروعها‬ ‫المحلية‪( :‬الصالح‪)2016،‬‬ ‫تشترط المادة الثانية من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار و ازرة السياحة رقم ‪ 19٨3/222‬في المركز‬ ‫الرئيسى للشركة السياحية وفروعها عدة شروط وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون في منطقة مناسبة لنوع العمل السياحى الذي تباشره الشركة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون في شقة مستقلة‪ ،‬أو محل مستقل عن أي نشاط آخر‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال تقل مساحة المقر في مجموعها عن (‪ )٦0‬مت اًر‪.‬‬ ‫‪ -٤‬أال تقل مساحة الفرع عن (‪ )30‬مت اًر‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون المكان معداً ومؤسساً تأثيثاً الئقاً لمزاولة العمل السياحي‪.‬‬ ‫‪ -٦‬إذا كان المكان مؤج اًر مفروشاً‪ ،‬فيجب أال يقل عقد اإليجار عن خمس سنوات متصلة‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن يكون العقد موثق بمصلحة الشهر العقاري‪.‬‬ ‫‪ -٨‬يشترط للموافقة على منح الشركة ترخيص العمل السياحي‪ ،‬أن تتوافر فيها كافة الشروط التي‬ ‫إستلزمها المشرع لمنح الترخيص من أجل مزاولة األعمال السياحية‪ ،‬ومنها الشروط الخاصة‬ ‫بالمقر‪.‬‬ ‫‪ -9‬يجوز اإلستثناء من الحكم المتقدم بخصوص مساحة مقر الشركة السياحية وفروعها التي تنشأ‬ ‫في الفنادق أو النوادي أو الهيئات العامة أو القطاع العام‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫سادسا‪ :‬الترخيص للشركات السياحية في إقامة منشآت فندقية أو سياحية‪:‬‬ ‫يجوز الترخيص للشركات السياحية في إقامة (منشآت فندقية أو سياحية)‪ ،‬بشرط أال تدخل قيمة هذه‬ ‫المنشآت في حساب الحد األدنى من رأس المال الواجب توافره طبقاً ألحكام القانون‪ ،‬وفقاً (للمادة ‪)5‬‬ ‫من القانون‪.‬‬ ‫ويسري حكم (المادة ‪ )15‬من قرار وزير السياحة رقم (‪ )1973/1٨1‬بشروط واجراءات الترخيص‬ ‫بالمنشآت الفندقية والسياحية‪ ،‬التي يجوز أن يشمل الترخيص بالمنشأة الفندقية والترخيص بالمنشآت‬ ‫السياحية الملحقة بها‪ ،‬ويجوز أن يشمل الترخيص أكثر من نوع من أنواع المنشآت السياحية والمحال‬ ‫الصناعية والتجارية الملحقة بالمنشأة المخصصة لخدمة رواد المنشأة أو يستلزمها نشاطها األصلي‬ ‫(عبد المجيد‪.)2015،‬‬ ‫سابعا‪ :‬الترخيص للشركات السياحية األجنبية في إنشاء فروع لها داخل مصر‪:‬‬ ‫يجوز لوزير السياحة أن يرخص للشركات األجنبية إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد‬ ‫إتباع األحكام المقررة في القانون وهذا وفقاً للمادة ‪ ٦‬من القانون‪ ،‬على أن تتوافر الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬يجب أن تكون الشركة تابعة إلحدى الدول التي تعطي للشركات السياحية المصرية الحق في‬ ‫إنشاء فروعها فيها‪ ،‬وذلك بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب أن تدفع الشركة تأميناً قدره (‪ 100‬ألف جنيه مصري) نقداً أو بموجب خطاب ضمان‬ ‫معتمد ويشترط أن يكون من بنك مصري‪ ،‬وغير قابل لإللغاء أو التجزئة أو التحويل‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن تودع الشركة بو ازرة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن يكون لها رأس مال في مصر ال يقل‬ ‫عن (‪ 200‬ألف جنيه مصري)‪.‬‬ ‫‪ -٤‬وقد أصبح هذا المبلغ (‪ 200‬ألف جنيه مصري)‪ ،‬وفقاً لتعليمات و ازرة السياحة السارية إ اً‬ ‫عتبار من‬ ‫(‪19٨٨/11/10‬م)‪ ،‬ثم جاء قرار وزير السياحة والطيران المدني الصادر في (‪)1990/1/1‬‬ ‫بشأن شروط إجراءات تأسيس الشركات السياحية ولم يحدد قيمة التأمين بالنسبة للشركات‬ ‫األجنبية‪ ،‬وجدير بالذكر أن من تاريخ ‪ 1997‬إرتفعت قيمة خطاب الضمان‪/‬التأمين‪ ،‬بالنسبة‬ ‫للشركات التي بها شريك أجنبي إلى الضعف وبناءاً على ذلك فإنه يشترط عند فتح فرعاً للشركة‬ ‫داخل مصر مبلغ (‪ ٤00‬ألف جنيه مصري)‪ ،‬وأصبح هذا المبلغ (مليون جنيه مصري) وفقاً‬ ‫لتعليمات وزير السياحة إعتبا اًر من(‪( )1990/11/10‬شاذلى‪.)2013 ،‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ثامنا‪ :‬الترخيص للشركات السياحية المصرية ذات المكون المالي األجنبي‪:‬‬ ‫يجوز مساهمة رأس المال األجنبي في تكوين الشركة السياحية المصرية وفقاً (للمادة ‪/٦‬ج‪ )2/‬من‬ ‫القانون وفقاً للشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أال يتضمن عقد تأسيس الشركة الموثق أغراضاً تجاوز تلك المنصوص عليها في القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن تتخذ الشركة مق اًر لها داخل مصر‪.‬‬ ‫‪ -٤‬أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية‪.‬‬ ‫‪ -5‬تسري أحكام الفقرتين(‪ )2،3‬من شروط الترخيص لفروع الشركات األجنبية داخل مصر‪ ،‬في شأن‬ ‫الشركات المصرية والتي يدخل في تكوينها رأسمال أجنبي (المادة ‪/٦‬ج) من القانون‪ ،‬وذلك منعاً‬ ‫من تحايل الشركات األجنبية للتهرب من تنفيذ البندين المذكورين‪.‬‬ ‫التزامات ال?

Use Quizgecko on...
Browser
Browser